آداب المشي إلى الصلاة - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي
باب زكاة العروض
تجب فيها إذ بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة. ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
تجب فيها إذ بلغت قيمتها نصابا إذا كانت للتجارة. ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما.
46