التخريج عند الفقهاء والأصوليين - يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ذلك من المسؤوليات الجنائية؟ وما حكم التبرع بالدم وبيعه؟ (١) وإنشاء ما يسمى ببنوك الدم؟ وما حكم نقله إلى بدن آخر؟ وهل يترتب على ذلك من الحرمة ما يترتب على شرب لبن الأمهات المنشئ للجزئية؟ وما أثر إخراج الدم من البدن بالحقنة لغرض إجراء الفحص؟ هل يترتب عليه فطر الصائم أو لا؟
وما حكم تجميع لبن الأمهات وخلطه وتأسس ما يسمى ببنوك الحليب؟ وتغذية الأطفال منها، مما يترتب عليه الاختلاط والريبة في الأنساب؟ (٢)
ومن الوقائع المعاصرة ما أطلق عليه اسم التلقيح الصناعي، أو أطفال الأنابيب (٣)، وما يترتب عليه من نشوء ظاهرة استئجار الأرحام، وبيع وشراء
_________
(١) انظر رسالة: نقل الدم وأحكامه الشرعية لمحمد صافي.
(٢) انظر القرار رقم (٦) من قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة في ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ- ديسمبر سنة ١٩٨٥م، فقد جاء فيه بعد ذكر المبررات ما يأتي: (... وبناء على ذلك قرر:
أولًا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
ثانيًا: حرمة الرضاع منها) وقد خرجوه على مقاصد الشارع الكلية بالمحافظة على الأنساب ومنع ما يؤدي إلى الاختلاط والريبة.
(٣) انظر: فقه النوازل للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد المجلد الأول، البحث الخامس.
وانظر: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان في شهر صفر سنة ١٤٠٧هـ/ أكتوبر سنة ١٩٨٦م، فقد جاء فيه، بعد عرضه سبعة من طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام، تحريم خمسة طرق منها، وتجويز طريقين عند الحاجة إلى ذلك مع تأكيد أخذ الاحتياطات اللازمة، والطريقان الجائزان في قراره، هما:
١ - أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًا، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
٢ - أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا خارجيًا.
وانظر الفتاوى للشيخ محمود شلتوت ص ٣٢٨ و٣٢٩ من طبعة دار الشروق سنة ١٤٠٣هـ فقد أفتى بتحريم ذلك، وخرجه على التبني، بل هو أشد منه، ووجه التخريج عنده، أن كلًا منهما فيه إدخال عنصر غريب في النسب.
وما حكم تجميع لبن الأمهات وخلطه وتأسس ما يسمى ببنوك الحليب؟ وتغذية الأطفال منها، مما يترتب عليه الاختلاط والريبة في الأنساب؟ (٢)
ومن الوقائع المعاصرة ما أطلق عليه اسم التلقيح الصناعي، أو أطفال الأنابيب (٣)، وما يترتب عليه من نشوء ظاهرة استئجار الأرحام، وبيع وشراء
_________
(١) انظر رسالة: نقل الدم وأحكامه الشرعية لمحمد صافي.
(٢) انظر القرار رقم (٦) من قرارات مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في جدة في ربيع الثاني سنة ١٤٠٦هـ- ديسمبر سنة ١٩٨٥م، فقد جاء فيه بعد ذكر المبررات ما يأتي: (... وبناء على ذلك قرر:
أولًا: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي.
ثانيًا: حرمة الرضاع منها) وقد خرجوه على مقاصد الشارع الكلية بالمحافظة على الأنساب ومنع ما يؤدي إلى الاختلاط والريبة.
(٣) انظر: فقه النوازل للدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد المجلد الأول، البحث الخامس.
وانظر: قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقدة في عمان في شهر صفر سنة ١٤٠٧هـ/ أكتوبر سنة ١٩٨٦م، فقد جاء فيه، بعد عرضه سبعة من طرق التلقيح الصناعي المعروفة في هذه الأيام، تحريم خمسة طرق منها، وتجويز طريقين عند الحاجة إلى ذلك مع تأكيد أخذ الاحتياطات اللازمة، والطريقان الجائزان في قراره، هما:
١ - أن تؤخذ نطفة من زوج وبيضة من زوجته ويتم التلقيح خارجيًا، ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة.
٢ - أن تؤخذ بذرة الزوج وتحقن في الموضع المناسب من مهبل زوجته أو رحمها تلقيحًا خارجيًا.
وانظر الفتاوى للشيخ محمود شلتوت ص ٣٢٨ و٣٢٩ من طبعة دار الشروق سنة ١٤٠٣هـ فقد أفتى بتحريم ذلك، وخرجه على التبني، بل هو أشد منه، ووجه التخريج عنده، أن كلًا منهما فيه إدخال عنصر غريب في النسب.
353