المساجد - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
يصيب أحدًا من المسلمين منها شيء». وفي رواية: «من مرّ في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها، لا يعقر بكفّه مسلمًا» (١).
وعن جابر - ﵁ -: أن رجلًا مرّ في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلمًا. وفي لفظ مسلم: فقال له رسول الله - ﷺ -: «أمسك بنصالها». وفي لفظ آخر لمسلم: «أن رجلًا مرَّ بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلمًا» (٢).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب المرور في المسجد، برقم ٤٥٢، وكتاب الفتن، باب قول النبي - ﷺ -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم ٧٠٧٥، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها، برقم ٢٦١٥.
(٢) متفق عليه: البخاري، الصلاة، بابٌ: يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، برقم ٤٥١، وكتاب الفتن، باب قول النبي - ﷺ -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم ٧٠٧٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك نصالها، برقم ٢٦١٤.
وعن جابر - ﵁ -: أن رجلًا مرّ في المسجد بأسهم قد بدا نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلمًا. وفي لفظ مسلم: فقال له رسول الله - ﷺ -: «أمسك بنصالها». وفي لفظ آخر لمسلم: «أن رجلًا مرَّ بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها، فأُمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلمًا» (٢).
_________
(١) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب المرور في المسجد، برقم ٤٥٢، وكتاب الفتن، باب قول النبي - ﷺ -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم ٧٠٧٥، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصالها، برقم ٢٦١٥.
(٢) متفق عليه: البخاري، الصلاة، بابٌ: يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد، برقم ٤٥١، وكتاب الفتن، باب قول النبي - ﷺ -: من حمل علينا السلاح فليس منا، برقم ٧٠٧٤، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك نصالها، برقم ٢٦١٤.
83