المساجد - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
طيب بيته، ثم يخرج فلا يُفرّق بين اثنين، ثم يصلّي ما كُتب له، ثم يُنصت إذا تكلّم الإمام إلا غُفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى» (١).
٢٧ - لا يمر بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهيم - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمرَّ بين يديه»، قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة (٢).
٢٨ - لا يتخذ مكانًا خاصًا لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل - ﵁ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير (٣).
٢٩ - لا يقيم أحدًا من مكانه ليجلس فيه؛ لحديث
_________
(١) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم ٨٨٣.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٥١٠،ومسلم، برقم ٥٠٧،وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٣) سنن أبي داود، برقم ٨٦٢، وأحمد، ٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧، والحاكم، ١/ ٢٢٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٣، وتقدم تخريجه، في مكروهات الصلاة.
٢٧ - لا يمر بين يدي المصلي وسترته؛ لحديث أبي جهيم - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمرَّ بين يديه»، قال أبو النضر: لا أدري قال: أربعين يومًا، أو شهرًا، أو سنة (٢).
٢٨ - لا يتخذ مكانًا خاصًا لا يصلي إلا فيه؛ لحديث عبد الرحمن بن شبل - ﵁ - قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير (٣).
٢٩ - لا يقيم أحدًا من مكانه ليجلس فيه؛ لحديث
_________
(١) البخاري، كتاب الجمعة، باب الدهن للجمعة، برقم ٨٨٣.
(٢) متفق عليه: البخاري، برقم ٥١٠،ومسلم، برقم ٥٠٧،وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٣) سنن أبي داود، برقم ٨٦٢، وأحمد، ٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧، والحاكم، ١/ ٢٢٩، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ١٦٣، وتقدم تخريجه، في مكروهات الصلاة.
99