العمرة والحج والزيارة في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٤ - يُستحبّ التوجه إلى منى قبل الزوال، والإكثار من التلبية.
٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصرًا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي - ﷺ - صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرًا، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي - ﷺ - لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبًا عليهم لبيّنه لهم (١).
٦ - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعل النبي - ﷺ - فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (٢)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيًّا أو مكبّرًا، لقول أنس - ﵁ -: «كان يهلّ منّا المهلّ فلا ينكر عليه ويكبّر منّا المكبّر فلا يُنكر عليه» (٣)، وقد أقرّهم النبي - ﷺ - على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي - ﷺ - لازمها.
_________
(١) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٣٠، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٦٧.
(٢) مسلم، برقم ١٢١٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٥٩، ومسلم، برقم ١٢٨٥.
٥ - يصلي بمنى الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصرًا بلا جمع إلا المغرب والفجر فلا يقصران؛ لأن النبي - ﷺ - صلَّى بالناس من أهل مكة وغيرهم قصرًا، فلا فرق بين أهل مكة، وغيرهم؛ لأن النبي - ﷺ - لم يأمرهم بالإتمام، ولو كان واجبًا عليهم لبيّنه لهم (١).
٦ - يُستحبّ للحاج أن يبيت بمنى ليلة عرفة؛ لفعل النبي - ﷺ - فإذا صلى الفجر مكث حتى تطلع الشمس (٢)، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبيًّا أو مكبّرًا، لقول أنس - ﵁ -: «كان يهلّ منّا المهلّ فلا ينكر عليه ويكبّر منّا المكبّر فلا يُنكر عليه» (٣)، وقد أقرّهم النبي - ﷺ - على ذلك، لكن الأفضل لزوم التلبية؛ لأن النبي - ﷺ - لازمها.
_________
(١) انظر فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٣٠، وفتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٦٧.
(٢) مسلم، برقم ١٢١٨.
(٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٦٥٩، ومسلم، برقم ١٢٨٥.
77