اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
مرشد المعتمر والحاج والزائر في ضوء الكتاب والسنة - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٥ - يُستحبّ له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء (١).
٦ - ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة؛ فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفردًا قال: لبيك حجًا، أو اللهم لبيك حجًا، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارنًا) قال: لبيك عمرة وحجًا، أو اللهم لبيك حجًا وعمرةً، وإن كان حاجًا أو معتمرًا عن غيره - وكيلًا - نوى ذلك بقلبه، ثم قال: لبيك عن فلان، وإن كانت أنثى قال: لبيك عن أم فلان، أو بنت فلان، أو فلانة، والأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة، أو غيرهما (٢) اقتداءً بالنبي - ﷺ -. قال عبد الله بن عمر ﵄: «ما أهلَّ رسول الله - ﷺ - إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره» (٣)، ويُلبِّي بتلبية النبي - ﷺ -: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك» (٤).
_________
(١) فتاوى مهمة تتعلق بالحج والعمرة لابن باز، ص٧، وانظر: فتاوى ابن تيمية، ٢٦/ ١٠٨، وشرح العمدة لابن تيمية، ١/ ٤١٧، والمنهج لمريد العمرة والحج لابن عثيمين، ص٢٣.
(٢) مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، ٥/ ٢٤٩، وانظر: شرح العمدة لابن تيمية،
١/ ٤١٩، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، ٣/ ٩٥.
(٣) مسلم، برقم ١١٨٦، والبخاري، برقم ١٥٥٢، ورقم ١٥٤١، ١٥٥٤.
(٤) متفق عليه: البخاري، برقم ١٥٤٩، ومسلم، برقم ١٩ - (١١٨٤).
27
المجلد
العرض
26%
الصفحة
27
(تسللي: 26)