اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة التطوع

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة التطوع - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
٤ - يصلي وهو جالس، ويركع وهو جالس» (١).

رابعًا: جواز التطوع على المركوب في السفر الطويل والقصير:
يصح التطوع على المركوب في السفر: من راحلة، وطائرة، وسيارة، وسفينة وغيرها من وسائل النقل، أما الفريضة فلا بد من النزول لها إلا عند العجز؛ لحديث عبد الله بن عمر ﵄ قال: «كان النبي - ﷺ - يصلي في السفر على راحلته حيث توجَّهت به، يومئ [برأسه] إيماءً صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر على راحلته».
وفي لفظ: «غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» (٢)، ولحديث عامر بن ربيعة - ﵁ - قال: «رأيت النبي - ﷺ - يصلي على راحلته حيث توجَّهت به». وفي لفظ: «ولم يكن رسول الله - ﷺ - يصنع ذلك في المكتوبة». وفي لفظ: «أنه رأى
_________
(١) سمعته من سماحته أثناء تقريره على الحديث رقم١١١٨، ١١١٩من صحيح البخاري.
(٢) متفق عليه: البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، برقم ٩٩٩، ١٠٠٠، ورقم ١٠٩٥، ١٠٩٦، ١٠٩٨، ١١٠٥، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، برقم٧٠٠.
14
المجلد
العرض
7%
الصفحة
14
(تسللي: 13)