اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة التطوع

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة التطوع - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أو يميتون الصلاة عن وقتها؟» (١) قال، قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة [ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي]» (٢).
قال الإمام النووي - ﵀ -: «وفي هذا الحديث أنه لا بأس بإعادة الصبح والعصر والمغرب كباقي الصلوات؛ لأن النبي - ﷺ - أطلق الأمر بإعادة الصلاة ولم يفرق بين صلاة وصلاة وهذا هو الصحيح» (٣).
وعن محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله - ﷺ -، فأذن بالصلاة، فقام رسول الله - ﷺ -، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال رسول - ﷺ -: «ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟» قال: بلى ولكني كنت قد صليت في أهلي، فقال
_________
(١) يميتون الصلاة: يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، والمراد بتأخيرها عن وقتها: أي عن وقتها المختار. شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٥٣.
(٢) -مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، برقم٦٤٨.
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ١٥٤.
192
المجلد
العرض
99%
الصفحة
192
(تسللي: 191)