اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة التطوع

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة التطوع - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
عليَّ مال فشغلني عن الركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن» فقلت: يا رسول الله، أنقضيهما إذا فاتتا؟ قال: «لا» (١)، فهذا من خصائص النبي - ﷺ -، قال الصنعاني - ﵀ -: «والحديث دليل على ما سلف من أن القضاء في ذلك الوقت كان من خصائصه - ﷺ -» (٢).
وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز - ﵀ - يقول عن هذا الحديث: «سنده جيد ويدل على أنه من خصائصه - ﷺ -، وهناك من أهل العلم من يقول: تقضى، والصحيح أنها من خصائصه - ﷺ -» (٣).
ويجوز قضاء الفرائض في أوقات النهي؛ لحديث أنس بن مالك - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «من نسي صلاة فليصلِّها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك». وفي رواية لمسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» (٤).
_________
(١) أحمد في المسند، ٦/ ٣١٥، وسمعت سماحة الإمام عبد العزيز ابن باز - ﵀ - أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٨٨ يقول: «سنده جيد».
(٢) سبل السلام، ٢/ ٥٢، وانظر: نيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢٦٢.
(٣) سمعته أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم ١٨٨.
(٤) متفق عليه: البخاري برقم ٥٩٧، ومسلم، برقم ٦٨٤، وتقدم تخريجه.
194
المجلد
العرض
101%
الصفحة
194
(تسللي: 193)