اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة التطوع

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة التطوع - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
ويقول بعد التسليم: «سبحان الملك القدوس» ثلاثًا (١). لكن يصلي ثلاثًا سردًا يتشهد تشهدًا واحدًا في آخرهن؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب (٢)، وقد نهى النبي - ﷺ - أن تشبَّه بصلاة المغرب (٣)، لحديث أبي هريرة - ﵁ - عن النبي - ﷺ - أنه قال: «لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس، أو بسبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب» (٤). وقد جمع الحافظ ابن حجر - ﵀ - بين أحاديث وآثار جواز الإيتار بحملها على أنها متصلة بتشهد واحد في
_________
(١) النسائي، كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب ذكر اختلاف الناقلين لخبر أبيّ بن كعب في الوتر، برقم ١٧٠١، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي، ١/ ٣٧٢، وانظر: نيل الأوطار، ٢/ ٢١١، وانظر: فتح الباري، لابن حجر، ففيه شواهد،
٢/ ٤٨١، ونيل الأوطار للشوكاني، ٢/ ٢١٢.
(٢) وسمعت الإمام عبد العزيز ابن باز أثناء تقريره على الروض المربع، ٢/ ١٨٨، عندما تكلم عن الوتر بثلاث بسلام واحد، قال: «لكن لا يشبهها بالمغرب وإنما سردًا».
(٣) انظر: الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين، ٤/ ٢١.
(٤) ابن حبان [الإحسان]، برقم ٢٤٢٩، والدارقطني، ٢/ ٢٤، والبيهقي، ٣/ ٣١، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، ١/ ٣٠٤، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ٢/ ٤٨١: «وإسناده على شرط الشيخين». وقال في التلخيص: ٢/ ١٤، برقم ٥١١: وإسناد كلهم ثقات ولا يضره وقف من وقفه.
71
المجلد
العرض
36%
الصفحة
71
(تسللي: 70)