صلاة التطوع - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
رفع يديه أن يردَّهما صفرًا» (١)؛ ولأنه صح عن عمر بن الخطاب - ﵁ - فعن أبي رافع قال: «صليت خلف عمر بن الخطاب - ﵁ - فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر بالدعاء» (٢).
وعن أنس - ﵁ - في قصة القرَّاء الذين قُتِلوا - ﵃ - قال: «لقد رأيت رسول الله - ﷺ - كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم - يعني على الذين قتلوهم» (٣). وذكر البيهقي - ﵀ - أن عددًا من الصحابة رفعوا أيديهم في القنوت (٤)، أما تأمين المأمومين على قنوت الإمام، ففي
_________
(١) أبو داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم ١٤٨٨، والترمذي، كتاب الدعوات، باب: حدثنا محمد بن بشار، برقم ٣٥٥٦، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، برقم ٣٨٦٥، والبغوي في شرح السنة، ٥/ ١٨٥، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/ ١٦٩.
(٢) البيهقي، ٢/ ٢١٢، وقال: وهذا عن عمر - ﵁ - صحيح.
(٣) البيهقي، ٢/ ٢١١، قال البنا في الفتح الرباني مع بلوغ الأماني: «قال صاحب البيان: «وهو قول أكثر أصحابنا واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي. بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن أنس - ﵁ - ...» الحديث السابق.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، ٢/ ٢١١، وانظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٨٤، والشرح الممتع، ٤/ ٢٦، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٣.
وعن أنس - ﵁ - في قصة القرَّاء الذين قُتِلوا - ﵃ - قال: «لقد رأيت رسول الله - ﷺ - كلما صلى الغداة رفع يديه يدعو عليهم - يعني على الذين قتلوهم» (٣). وذكر البيهقي - ﵀ - أن عددًا من الصحابة رفعوا أيديهم في القنوت (٤)، أما تأمين المأمومين على قنوت الإمام، ففي
_________
(١) أبو داود، كتاب الوتر، باب الدعاء، برقم ١٤٨٨، والترمذي، كتاب الدعوات، باب: حدثنا محمد بن بشار، برقم ٣٥٥٦، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب رفع اليدين في الدعاء، برقم ٣٨٦٥، والبغوي في شرح السنة، ٥/ ١٨٥، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، ٣/ ١٦٩.
(٢) البيهقي، ٢/ ٢١٢، وقال: وهذا عن عمر - ﵁ - صحيح.
(٣) البيهقي، ٢/ ٢١١، قال البنا في الفتح الرباني مع بلوغ الأماني: «قال صاحب البيان: «وهو قول أكثر أصحابنا واختاره من أصحابنا الجامعين بين الفقه والحديث الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي. بما رواه بإسناد له صحيح أو حسن عن أنس - ﵁ - ...» الحديث السابق.
(٤) السنن الكبرى للبيهقي، ٢/ ٢١١، وانظر: المغني لابن قدامة، ٢/ ٥٨٤، والشرح الممتع، ٤/ ٢٦، وشرح النووي على صحيح مسلم، ٥/ ٨٣.
80