اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة العيدين

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة العيدين - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، وهو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.
الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول.
والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضًا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله - ﷺ -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ليس السن والظفر» (١)، وهذا هو المختار في هذه المسألة (٢).

الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة ﵂ وفيه: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» (٣). وفي حديث جابر: «اللهم منك
_________
(١) متفق عليه: البخاري، برقم٢٥٤٣، ومسلم، برقم١٩٦٨، وتقدم تخريجه في التسمية عند الذبح.
(٢) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ١٨/ ٢٦.
(٣) مسلم، برقم١٩٦٧، وتقدم تخريجه في صفة ذبح الأضحية.
145
المجلد
العرض
83%
الصفحة
145
(تسللي: 140)