اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

صلاة العيدين

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
صلاة العيدين - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
الصاع من الحنطة كغيرها، فوجب اعتماده، وقد صرح معاوية بأنه رأيٌ رآه لا أنه سمعه من النبي - ﷺ -، ولو كان عند أحد من حاضري مجلسه مع كثرتهم في تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن النبي - ﷺ - لذكره» (١).
وسمعت شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله ابن باز ﵀ يقول فيمن جعل مُدَّين من الحنطة تقوم مقام الصاع من غيرها: «اجتهد معاوية فجعل عدله مدين، والصواب أنه لابد من صاع أخذًا بالنص؛ ولهذا قال أبو سعيد: أما أنا فلا أخرج إلا صاعًا وهو الصواب كما تقدم (٢)، والله تعالى أعلم (٣).
_________
(١) شرح النووي على صحيح مسلم، ٧/ ٦٧.
(٢) سمعته أثناء تقريره على صحيح البخاري، الحديث رقم ١٥٠٧، ١٥٠٨.
(٣) وفي سنن أبي داود، برقم ١٦٢٠ عن ثعلبة بن صعير قال: قام رسول الله - ﷺ - خطيبًا، فأمر بصدقة الفطر صاع تمر، أو صاع شعير، عن كل رأس. وفي زيادة: «أو صاع بر أو قمح بين اثنين، عن الكبير والصغير، والحر والعبد».وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود،١/ ٤٤٩،وذكر الشوكاني الروايات في نيل الأوطار،٣/ ١٠٢، التي جاءت في أن نصف الصاع يجزئ، ثم قال: «وهذه تنهض بمجموعها للتخصيص»، ولكن سماحة شيخنا ابن باز ﵀ يرى أن جميع الكفارات الإطعام فيها يكون نصف صاع، أما زكاة الفطر فقد حددها النبي - ﷺ - بصاع.
100
المجلد
العرض
58%
الصفحة
100
(تسللي: 98)