اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تاريخ الإسلام - ت تدمري

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي
تاريخ الإسلام - ت تدمري - شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي
وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، فَأَرْسَلَهُ.
وَقَالَ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ: ثنا ابْنُ سَالِمٍ، ثنا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ خَيْرَ مَا زُرْتُمُ اللَّهَ بِهِ فِي مُصَلَّاكُمْ وَقُبُورِكُمُ الْبَيَاضُ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ [١] . وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ السُّبَيْعِيُّ، عَنِ الْبَرَاءِ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [٢] . وَفِي لَفْظٍ: لَقَدْ رَأَيْتُ عَلَيْهِ حُلَّةً حَمْرَاءَ- فَذَكَرَهُ [٣] .
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ: ثنا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ ﷺ أَحَبَّ رَجُلٍ إِلَيَّ، فَلَمَّا نُبِّئَ وَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ، شَهِدَ حَكِيمٌ الْمَوْسِمَ، فَوَجَدَ حُلَّةً لِذِي يَزَنَ فَاشْتَرَاهَا، ثُمَّ قَدِمَ بِهَا لِيُهْدِيَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: لا نَقْبَلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَيْئًا، وَلَكِنْ بِالثَّمَنِ، قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُ إِيَّاهَا حِينَ أَبَى الْهَدِيَّةَ، فَلَبِسَهَا، فَرَأَيْتُهَا عَلَيْهِ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمْ أَرَ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ فِيهَا، ثُمَّ أَعْطَاهَا أُسَامَةَ، فَرَآهَا حَكِيمٌ عَلَى أُسَامَةَ فَقَالَ: يَا أُسَامَةُ أَتَلْبَسُ حلّة ذي يزن؟ قال: نعم والله
_________
[()] البياض، والترمذي في الجنائز (٩٩٩) باب ما يستحبّ من الأكفان، وابن ماجة في الجنائز (١٤٧٢) باب ما جاء فيما يستحبّ من الكفن، وفي اللباس (٣٥٦٦) باب البياض من الثياب، وأحمد في المسند ١/ ٢٤٧، ٢٧٤ و٣٢٨ و٣٥٥ و٣٦٣ و٥/ ١٠ و١٢ و١٣ و١٧ و١٨ و١٩ و٢١ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (٢٩٦٢) .
[١] في كتاب اللباس (٣٥٦٨) باب البياض من الثياب، وقال في الزوائد: إسناده ضعيف.
شريح بن عبيد لم يسمع من أبي الدرداء. قاله في التهذيب.
[٢] رواه البخاري في اللباس ٧/ ٤٨ باب الثوب الأحمر، و٧/ ٥٧ باب الجعد، والترمذي في اللباس (١٧٧٨) باب ما جاء في الرخصة في الثوب الأحمر للرجال، والترمذي في الآداب (٢٩٦٣) باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال.
[٣] رواه الترمذي في الآداب (٢٩٦٣) باب ما جاء في الرخصة في لبس الحمرة للرجال.
وقال: رواه شعبة والثوري عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب.
498
المجلد
العرض
68%
الصفحة
498
(تسللي: 488)