اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة

أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
الروضة الندية شرح الدرر البهية ط المعرفة - أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِنَّوجي
باب صلاة العيدين
قد اختلف أهل العلم هل صلاة العيد واجبة أم لا؟ والحق الوجوب لأنه ﷺ مع ملازمته لها قد أمرنا بالخروج إليها كما في حديث أمره ﷺ للناس أن يغدوا إلى مصلاهم بعد أن أخبره الركب برؤية الهلال وهو حديث صحيح وثبت في الصحيح من حديث أم عطية قالت: أمرنا رسول الله ﷺ أن نُخرج في الفطر والأضحى العواتق٢ والحُيّض وذوات الخدور فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، فالأمر بالخروج يقتضي الأمر بالصلاة لمن لا عذر لها بفحوى الخطاب، والرجال أولى من النساء بذلك لأن الخروج وسيلة إليها ووجوب الوسيلة يستلزم وجوب المتوسل إليه بل ثبت الأمر القرآني بصلاة العيد كما ذكره أئمة التفسير في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ فإنهم قالوا: المراد صلاة العيد، ومن الأدلة على وجوبها أنها مسقطة للجمعة إذا اتفقتا في يوم واحد وما ليس بواجب لا يسقط ما كان واجبًا. "هي ركعتان" يجهر فيهما بالقراءة يقرأ عند إرادة التخفيف: ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و﴿هَلْ أَتَاكَ﴾ وعند الإتمام ﴿ق﴾ و﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ﴾ وعند الشافعي تشرع صلاة العيد جماعة وللمنفرد والعبد والمرأة
_________
٢ يعني الشواب من النساء.
142
المجلد
العرض
43%
الصفحة
142
(تسللي: 155)