السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
وَتصدق بِهِ
على مَسَاكِين الْحرم
فان عجز صَامَ عَن كل مد يَوْمًا
فَهُوَ مُرَتّب مُقَدّر
وَدم الْفَوات كَدم التَّمَتُّع
فِي سَائِر أَحْكَامه
ويذبحه
أَي الدَّم الْوَاجِب فِيهِ
فِي حجَّة الْقَضَاء
لَا فِي سنة الْفَوات
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز ذبحه فِي سنة الْفَوات
وَالدَّم الْوَاجِب بِفعل حرَام
كإزالة شعر
أَو ترك وَاجِب
كالمبيت بمنى
لَا يخْتَص بِزَمَان
بل يفعل فِي يَوْم النَّحْر وَغَيره
وَيخْتَص ذبحه بِالْحرم
فِي أَي مَكَان
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجوز خَارج الْحرم وينقل إِلَيْهِ وَيفرق فِيهِ
وَيجب صرف لَحْمه الى مساكينه
أَي الْحرم وَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء من لَحْمه
وَأفضل بقْعَة لذبح الْمُعْتَمِر الْمَرْوَة وللحاج منى وَكَذَا حكم مَا ساقا من هدي مَكَانا وَوَقته وَقت الْأُضْحِية على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يخْتَص بِوَقْت
وَالله أعلم
وعَلى اخْتِصَاصه بِوَقْت الْأُضْحِية لَو أَخّرهُ عَن أَيَّام التَّشْرِيق فان كَانَ الْهدى وَاجِبا وَهُوَ النّذر وَجب ذبحه قَضَاء وان كَانَ تَطَوّعا فقد فَاتَ - ﷺ َ - بَاب الاحصار - ﷺ َ -
وَهُوَ الْمَنْع من اتمام أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة
والفوات
لِلْحَجِّ
من أحْصر
أَي منع عَن اتمام أَرْكَان أحد النُّسُكَيْنِ
تحلل
جَوَازًا لَا وجوبا بِمَا سَيَأْتِي سَوَاء أمكن الْمُضِيّ بِقِتَال أم ببذل أم لم يُمكن فَلَو طلب مِنْهُ مَال لَهُ وَقع لم يلْزمه دَفعه وَجَاز لَهُ التَّحَلُّل نعم ان تَيَقّن الْحَاج زَوَال الْحصْر فِي مُدَّة يُمكنهُ ادراك الْحَج بعْدهَا امْتنع تحلله وَكَذَا الْمُعْتَمِر اذا تَيَقّن قرب زَوَاله وَهُوَ ثَلَاثَة أَيَّام
وَقيل لَا تتحلل الشرذمة
وَهِي الطَّائِفَة تمنع من بَين الرّفْقَة وَالصَّحِيح الْجَوَاز وَيجوز للمحبوس ظلما التَّحَلُّل
وَلَا تحلل بِالْمرضِ
وَنَحْوه كضلال طَرِيق
فان شَرطه
أَي شَرط فِي احرامه أَنه يتَحَلَّل اذا مرض
تحلل بِهِ
أَي الْمَرَض وَنَحْوه
على الْمَشْهُور
وَقيل لَا يجوز ثمَّ ان شَرط التَّحَلُّل بِالْهدى لزمَه أَو بِلَا هدى لم يلْزمه
وَمن تحلل
أَي أَرَادَ التَّحَلُّل
ذبح شَاة حَيْثُ أحْصر
فِي حل أَو حرم
قلت انما يحصل التَّحَلُّل بِالذبْحِ وَنِيَّة التَّحَلُّل
الْمُقَارنَة لَهُ بِأَن يَنْوِي خُرُوجه عَن الاحرام
وَكَذَا الْحلق ان جَعَلْنَاهُ نسكا
وَلَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لَهُ وَيشْتَرط تَأَخره عَن الذّبْح
فَإِن فقد
على مَسَاكِين الْحرم
فان عجز صَامَ عَن كل مد يَوْمًا
فَهُوَ مُرَتّب مُقَدّر
وَدم الْفَوات كَدم التَّمَتُّع
فِي سَائِر أَحْكَامه
ويذبحه
أَي الدَّم الْوَاجِب فِيهِ
فِي حجَّة الْقَضَاء
لَا فِي سنة الْفَوات
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يجوز ذبحه فِي سنة الْفَوات
وَالدَّم الْوَاجِب بِفعل حرَام
كإزالة شعر
أَو ترك وَاجِب
كالمبيت بمنى
لَا يخْتَص بِزَمَان
بل يفعل فِي يَوْم النَّحْر وَغَيره
وَيخْتَص ذبحه بِالْحرم
فِي أَي مَكَان
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يجوز خَارج الْحرم وينقل إِلَيْهِ وَيفرق فِيهِ
وَيجب صرف لَحْمه الى مساكينه
أَي الْحرم وَلَا يجوز لَهُ أكل شَيْء من لَحْمه
وَأفضل بقْعَة لذبح الْمُعْتَمِر الْمَرْوَة وللحاج منى وَكَذَا حكم مَا ساقا من هدي مَكَانا وَوَقته وَقت الْأُضْحِية على الصَّحِيح
وَمُقَابِله لَا يخْتَص بِوَقْت
وَالله أعلم
وعَلى اخْتِصَاصه بِوَقْت الْأُضْحِية لَو أَخّرهُ عَن أَيَّام التَّشْرِيق فان كَانَ الْهدى وَاجِبا وَهُوَ النّذر وَجب ذبحه قَضَاء وان كَانَ تَطَوّعا فقد فَاتَ - ﷺ َ - بَاب الاحصار - ﷺ َ -
وَهُوَ الْمَنْع من اتمام أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة
والفوات
لِلْحَجِّ
من أحْصر
أَي منع عَن اتمام أَرْكَان أحد النُّسُكَيْنِ
تحلل
جَوَازًا لَا وجوبا بِمَا سَيَأْتِي سَوَاء أمكن الْمُضِيّ بِقِتَال أم ببذل أم لم يُمكن فَلَو طلب مِنْهُ مَال لَهُ وَقع لم يلْزمه دَفعه وَجَاز لَهُ التَّحَلُّل نعم ان تَيَقّن الْحَاج زَوَال الْحصْر فِي مُدَّة يُمكنهُ ادراك الْحَج بعْدهَا امْتنع تحلله وَكَذَا الْمُعْتَمِر اذا تَيَقّن قرب زَوَاله وَهُوَ ثَلَاثَة أَيَّام
وَقيل لَا تتحلل الشرذمة
وَهِي الطَّائِفَة تمنع من بَين الرّفْقَة وَالصَّحِيح الْجَوَاز وَيجوز للمحبوس ظلما التَّحَلُّل
وَلَا تحلل بِالْمرضِ
وَنَحْوه كضلال طَرِيق
فان شَرطه
أَي شَرط فِي احرامه أَنه يتَحَلَّل اذا مرض
تحلل بِهِ
أَي الْمَرَض وَنَحْوه
على الْمَشْهُور
وَقيل لَا يجوز ثمَّ ان شَرط التَّحَلُّل بِالْهدى لزمَه أَو بِلَا هدى لم يلْزمه
وَمن تحلل
أَي أَرَادَ التَّحَلُّل
ذبح شَاة حَيْثُ أحْصر
فِي حل أَو حرم
قلت انما يحصل التَّحَلُّل بِالذبْحِ وَنِيَّة التَّحَلُّل
الْمُقَارنَة لَهُ بِأَن يَنْوِي خُرُوجه عَن الاحرام
وَكَذَا الْحلق ان جَعَلْنَاهُ نسكا
وَلَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لَهُ وَيشْتَرط تَأَخره عَن الذّبْح
فَإِن فقد
171