السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
مدافعا للريح أَو حاقما أَي مدافعا لَهما
أَو بِحَضْرَة طَعَام يتوق إِلَيْهِ
أَي يشتاقه
وَيكرهُ
أَن يبصق قبل وَجهه أَو عَن يَمِينه
وَيكرهُ ذَلِك فِي غير الصَّلَاة إِذا كَانَ جِهَة الْقبْلَة أَو عَن يَمِينه
وَيكرهُ
وضع يَده على خاصرته
لغير ضَرُورَة أَو حَاجَة
وَتكره
الْمُبَالغَة فِي خفض الرَّأْس
عَن الظّهْر
فِي رُكُوعه
وخفض الرَّأْس مَكْرُوه وَلَو من غير مُبَالغَة
وَتكره
الصَّلَاة فِي الْحمام
وَلَو فِي مسلخه
وَفِي
الطَّرِيق
إِذا كَانَ فِي الْبُنيان وَأما فِي الْبَريَّة فَلَا تكره
وَتكره فِي
المزبلة
مَوضِع الزبل
وَفِي
الْكَنِيسَة
معبد النَّصَارَى وَفِي الْبيعَة معبد الْيَهُود وَفِي كل معبد للشرك
وَفِي
عطن الْإِبِل
وَهُوَ الْموضع الَّذِي تنحى إِلَيْهِ الْإِبِل الشاربة ليشْرب غَيرهَا
وَتكره فِي
الْمقْبرَة الطاهرة
أَي الَّتِي لم تنبش وَأما الَّتِي ننبش فَلَا تصح الصَّلَاة فِيهَا بِغَيْر حَائِل
وَالله أعلم
وَيكرهُ اسْتِقْبَال الْقَبْر فِي الصَّلَاة إِلَّا قَبره ﷺ وَكَذَا قبر غَيره من الْأَنْبِيَاء فَيحرم
- ﷺ َ - بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله - ﷺ َ -
سُجُود السَّهْو
فِي الصَّلَاة
سنة عِنْد ترك مَأْمُور بِهِ أَو فعل مَنْهِيّ عَنهُ
فِيهَا وَلَو بِالشَّكِّ
فَالْأول
وَهُوَ ترك الْمَأْمُور بِهِ
إِن كَانَ ركنا وَجب تَدَارُكه
بِفِعْلِهِ
وَقد يشرع
مَعَ تَدَارُكه
السُّجُود كزيادة حصلت بتدارك ركن
كَمَا إِذا سَهَا عَن الرُّكُوع وَسجد ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يتدارك الرُّكُوع وَلَكِن يسْجد للسَّهْو لزِيَادَة السُّجُود
كَمَا سبق فِي التَّرْتِيب
وَقد لَا يشرع السُّجُود كَمَا إِذا ترك السَّلَام ثمَّ تذكر عَن قرب
أَو
كَانَ الْمَتْرُوك
بَعْضًا وَهُوَ الْقُنُوت
الرَّاتِب قنوت الصُّبْح وقنوت الْوتر فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان وَترك بعض الْقُنُوت كَتَرْكِ كُله
أَو قِيَامه
أَي الْقُنُوت
أَو التَّشَهُّد الأول
وَترك بعضه كَتَرْكِ كُله
أَو قعوده
أَي التَّشَهُّد الأول
وَكَذَا الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِيهِ
أَي التَّشَهُّد الأول
فِي الْأَظْهر
بِنَاء على أَنَّهَا سنة فِيهِ ومقابلة لَا يسْجد لتركها فِيهِ
سجد
لترك الْمَذْكُورَات وَإِن كَانَ عمدا
وَقيل إِن ترك
شَيْئا مِمَّا ذكر
أَو بِحَضْرَة طَعَام يتوق إِلَيْهِ
أَي يشتاقه
وَيكرهُ
أَن يبصق قبل وَجهه أَو عَن يَمِينه
وَيكرهُ ذَلِك فِي غير الصَّلَاة إِذا كَانَ جِهَة الْقبْلَة أَو عَن يَمِينه
وَيكرهُ
وضع يَده على خاصرته
لغير ضَرُورَة أَو حَاجَة
وَتكره
الْمُبَالغَة فِي خفض الرَّأْس
عَن الظّهْر
فِي رُكُوعه
وخفض الرَّأْس مَكْرُوه وَلَو من غير مُبَالغَة
وَتكره
الصَّلَاة فِي الْحمام
وَلَو فِي مسلخه
وَفِي
الطَّرِيق
إِذا كَانَ فِي الْبُنيان وَأما فِي الْبَريَّة فَلَا تكره
وَتكره فِي
المزبلة
مَوضِع الزبل
وَفِي
الْكَنِيسَة
معبد النَّصَارَى وَفِي الْبيعَة معبد الْيَهُود وَفِي كل معبد للشرك
وَفِي
عطن الْإِبِل
وَهُوَ الْموضع الَّذِي تنحى إِلَيْهِ الْإِبِل الشاربة ليشْرب غَيرهَا
وَتكره فِي
الْمقْبرَة الطاهرة
أَي الَّتِي لم تنبش وَأما الَّتِي ننبش فَلَا تصح الصَّلَاة فِيهَا بِغَيْر حَائِل
وَالله أعلم
وَيكرهُ اسْتِقْبَال الْقَبْر فِي الصَّلَاة إِلَّا قَبره ﷺ وَكَذَا قبر غَيره من الْأَنْبِيَاء فَيحرم
- ﷺ َ - بَاب فِي مُقْتَضى سُجُود السَّهْو وَحكمه وَمحله - ﷺ َ -
سُجُود السَّهْو
فِي الصَّلَاة
سنة عِنْد ترك مَأْمُور بِهِ أَو فعل مَنْهِيّ عَنهُ
فِيهَا وَلَو بِالشَّكِّ
فَالْأول
وَهُوَ ترك الْمَأْمُور بِهِ
إِن كَانَ ركنا وَجب تَدَارُكه
بِفِعْلِهِ
وَقد يشرع
مَعَ تَدَارُكه
السُّجُود كزيادة حصلت بتدارك ركن
كَمَا إِذا سَهَا عَن الرُّكُوع وَسجد ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يتدارك الرُّكُوع وَلَكِن يسْجد للسَّهْو لزِيَادَة السُّجُود
كَمَا سبق فِي التَّرْتِيب
وَقد لَا يشرع السُّجُود كَمَا إِذا ترك السَّلَام ثمَّ تذكر عَن قرب
أَو
كَانَ الْمَتْرُوك
بَعْضًا وَهُوَ الْقُنُوت
الرَّاتِب قنوت الصُّبْح وقنوت الْوتر فِي النّصْف الثَّانِي من رَمَضَان وَترك بعض الْقُنُوت كَتَرْكِ كُله
أَو قِيَامه
أَي الْقُنُوت
أَو التَّشَهُّد الأول
وَترك بعضه كَتَرْكِ كُله
أَو قعوده
أَي التَّشَهُّد الأول
وَكَذَا الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِيهِ
أَي التَّشَهُّد الأول
فِي الْأَظْهر
بِنَاء على أَنَّهَا سنة فِيهِ ومقابلة لَا يسْجد لتركها فِيهِ
سجد
لترك الْمَذْكُورَات وَإِن كَانَ عمدا
وَقيل إِن ترك
شَيْئا مِمَّا ذكر
58