اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السراج الوهاج على متن المنهاج

العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
الْمَنّ هُوَ عَلَيْهِ فَيصح ثمَّ شرع فِي بَيَان الْقَبْض فَقَالَ
وَقبض الْعقار
وَهُوَ الأَرْض وَالنَّخْل والأبنية
تخليته للْمُشْتَرِي وتمكينه من التَّصَرُّف
فِيهِ
بِشَرْط فَرَاغه من أَمْتعَة البَائِع
وَالْقَبْض بِمَعْنى اقباض البَائِع والتخلية فعله فصح الاخبار
فان لم يحضر العاقدان الْمَبِيع
وحضورهما لَيْسَ بِشَرْط
اعْتبر
فِي الْقَبْض
مضى زمن يُمكن فِيهِ الْمُضِيّ اليه فِي الْأَصَح
سَوَاء كَانَ فِي يَد المُشْتَرِي أم لَا وَلَا يعْتَبر نفس الْمُضِيّ وَلَا يفْتَقر الى اذن البَائِع وَمُقَابل الْأَصَح لَا يعْتَبر مُضِيّ الزَّمن الْمَذْكُور
وَقبض الْمَنْقُول
من حَيَوَان وَغَيره
تحويله فان جرى البيع
وَالْمَبِيع
بِموضع لَا يخْتَص بالبائع
بِأَن اخْتصَّ بالمشتري أَو لم يخْتَص بِأحد
كفى
فِي قَبضه
نَقله
من حيّز
إِلَى حيّز
آخر من ذَلِك الْموضع
وان جرى
البيع وَالْمَبِيع
فِي دَار البَائِع لم يكف ذَلِك
النَّقْل فِي قَبضه
إِلَّا بِإِذن البَائِع فَيكون
البَائِع
معيرا للبقعة

فرع للْمُشْتَرِي قبض الْمَبِيع اسْتِقْلَالا
ان كَانَ الثّمن مُؤَجّلا أَو
حَالا
وَسلمهُ
لمستحقه
والا
بِأَن كَانَ حَالا وَلم يُسلمهُ
فَلَا يسْتَقلّ بِهِ
بل لَا بُد من إِذن البَائِع فِيهِ
وَلَو بيع الشَّيْء تَقْدِير كَثوب وَأَرْض ذرعا وحنطة كَيْلا أَو وزنا اشْترط
فِي قَبضه
مَعَ النَّقْل ذرعه أَو كَيْله أَو وَزنه
أَو عده إِن كَانَ يعد
مِثَاله بعتكها
أَي الصُّبْرَة
كل صَاع بدرهم أَو
بعتكها بِخَمْسَة مثلا
على أَنَّهَا عشرَة آصَع
لَكِن فِي الْمِثَال الثَّانِي شَيْء لِأَنَّهُ جعل الْكَيْل وَصفا فَيَنْبَغِي أَن لَا يتَوَقَّف الْقَبْض على الْكَيْل
وَلَو كَانَ لَهُ طَعَام مُقَدّر
كعشرة آصَع
على زيد ولعمرو عَلَيْهِ مثله فليكتل لنَفسِهِ
من زيد
ثمَّ يَكِيل لعَمْرو
وَلَا يجوز الِاقْتِصَار على الْكَيْل الأول
فَلَو قَالَ
من لَهُ الدّين لمدينه
اقبض من زيد معالى عَلَيْهِ لنَفسك فَفعل فالقبض فَاسد
لِاتِّحَاد الْقَابِض والمقبض وَضَمنَهُ الْقَابِض
فرع قَالَ البَائِع لَا أسلم الْمَبِيع حَتَّى أَقبض ثمنه وَقَالَ المُشْتَرِي فِي الثّمن مثله أَي لَا أسلمه حَتَّى
193
المجلد
العرض
30%
الصفحة
193
(تسللي: 192)