اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السراج الوهاج على متن المنهاج

العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
اخْتِيَاره كأرش جِنَايَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة وَأما من عرف لَهُ مَال فَلَا يصدق إِلَّا يبينة
وَتقبل بَيِّنَة الاعسار فِي الْحَال
من غير مضى مُدَّة يحبس فِيهَا ليختبر حَاله
وَشرط شَاهده
وَهُوَ اثْنَان
خبْرَة بَاطِنه
أَي الْمُعسر بِجَوَاز أَو مُعَاملَة أَو مرافقة وَلَو بِدَعْوَى الشَّاهِد ذَلِك ان شهد بالاعسار وَأما ان شهد بالتلف لِلْمَالِ فَلَا يحْتَاج لذَلِك
وَليقل
شَاهد الاعسار
هُوَ مُعسر وَلَا يمحض النَّفْي كَقَوْلِه لَا يملك شَيْئا
بل يَقُول انه عَاجز الْعَجز الشَّرْعِيّ عَن وَفَاء شَيْء من هَذَا الدّين
وَإِذا ثَبت اعساره لم يجز حَبسه وَلَا ملازمته بل يُمْهل حَتَّى يوسر
بِخِلَاف منلم يثبت اعساره فَيجوز حَبسه وملازته نعم الأَصْل لَا يحبس بدين وَلَده وَكَذَلِكَ الْمَرِيضَة والمخدرة وَابْن السَّبِيل بل يُوكل بهم
والغريب الْعَاجِز عَن بَيِّنَة الاعسار
وَالْمرَاد بِهِ من لَا يعرف حَاله
يُوكل القَاضِي بِهِ
وَهُوَ فِي الْحَبْس
من يبْحَث عَن حَاله فاذا غلب على ظَنّه إِعْسَاره شهد بِهِ
لِئَلَّا يخلد فِي الْحَبْس

فصل
فِي الرُّجُوع على الْمُفلس فِي الْمُعَامَلَة مَعَه
من بَاعَ وَلم يقبض الثّمن حَتَّى حجر على المُشْتَرِي بالفلس
وَالْمَبِيع بَاقٍ
فَلهُ
أَي البَائِع
فسخ البيع واسترداد الْمَبِيع
وَلَا يحْتَاج الى الْحَاكِم بل يفْسخ بِنَفسِهِ
وَالأَصَح أَن خِيَاره
أَي الْفَسْخ
على الْفَوْر
وَمُقَابِله على التَّرَاخِي
وَالأَصَح
أَنه لَا يحصل الْفَسْخ بِالْوَطْءِ
للْأمة الْمَبِيعَة
والاعتاق وَالْبيع
بل تلغو هَذِه التَّصَرُّفَات وَمُقَابِله يحصل بِوَاحِد مِنْهَا
وَله
أَي الشَّخْص
الرُّجُوع فِي سَائِر الْمُعَاوَضَات
الَّتِي
كَالْبيع
وَهِي الْمَحْضَة كالاجارة وَالْقَرْض فاذا أجره دَارا بِأُجْرَة حَالَة وَلم يقبضهَا حَتَّى حجر عَلَيْهِ فَلهُ الرُّجُوع فِي الدَّار
وَله
أَي للرُّجُوع فِي البيع
شُرُوط مِنْهَا كَون الثّمن حَالا
فَلَا يَصح الرُّجُوع حَال وجود الْأَجَل وَلَو اشْترى بمؤجل وَحل قبل الْحجر أَو بعده جَازَ لَهُ الْفَسْخ
وَمِنْهَا
أَن يتَعَذَّر حُصُوله
أَي الثّمن
بالافلاس فَلَو
انْتَفَى الافلاس
وَامْتنع من دفع الثّمن مَعَ يسَاره أَو هرب
عطف على امْتنع
فَلَا فسخ
لعدم الافلاس
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله يثبت الرُّجُوع وَلَو كَانَ بِالثّمن رهن يَفِي أَو ضَامِن ملئ لم يفْسخ بالافلاس
وَلَو قَالَ الْغُرَمَاء لَا تفسخ ونقدمك بِالثّمن فَلهُ الْفَسْخ
لما فِي التَّقْدِيم
226
المجلد
العرض
35%
الصفحة
226
(تسللي: 225)