اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السراج الوهاج على متن المنهاج

العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
إِلَيْهِ فان تلفت عِنْده فَلصَاحِب الْبَيِّنَة تضمين الْمُلْتَقط
ومطالبة
الْمَدْفُوع إِلَيْهِ
اللّقطَة
والقرار عَلَيْهِ
لتلفه فِي يَده
قلت لَا تحل لقطَة الْحرم للتَّمَلُّك على الصَّحِيح
وَمُقَابِله تحل
وَيجب تَعْرِيفهَا
عِنْد التقاطها للْحِفْظ
قطعا
من غير خلاف
وَالله أعلم
= كتاب اللَّقِيط =
فعيل بِمَعْنى مفعول وَيُقَال لَهُ منبوذ وَهُوَ الْآدَمِيّ الصَّغِير الْمَطْرُوح
الْتِقَاط
أَي أَخذ
المنبوذ فرض كِفَايَة
فَلَو لم يعلم بالمنبوذ إِلَّا وَاحِد لزمَه أَخذه
وَيجب الاشهاد عَلَيْهِ
أَي على الْتِقَاطه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يجب
وَإِنَّمَا تثبت ولَايَة الِالْتِقَاط لمكلف حر مُسلم
إِن كَانَ اللَّقِيط مَحْكُومًا باسلامه
عدل رشيد
مُسْتَغْنى عَنهُ بِعدْل وَمرَاده الْعَدَالَة الظَّاهِرَة أَو الْبَاطِنَة
وَلَو الْتقط عبد بِغَيْر إِذن سَيّده انتزع مِنْهُ
وَهَذَا مُحْتَرز حر الخ
فان علمه فأقره عِنْده أَو الْتقط باذنه فالسيد الْمُلْتَقط وَلَو الْتقط صبي أَو فَاسق أَو مَحْجُور عَلَيْهِ
بِسَفَه
أَو كَافِر مُسلما انتزع مِنْهُ
والمنتزع هُوَ الْحَاكِم وَأما الْوَلَد الْمَحْكُوم بِكُفْرِهِ فَلَا ينتزع
وَلَو ازْدحم اثْنَان على أَخذه جعله الْحَاكِم عِنْد من يرَاهُ مِنْهُمَا أَو من غَيرهمَا وان سبق وَاحِد فالتقطه منع الآخر من مزاحمته وان التقطاه مَعًا وهما أهل
لالتقاطه
فَالْأَصَحّ أَنه يقدم غنى على فَقير
لِأَنَّهُ رُبمَا واساه بِمَالِه
وَيقدم
عدل على مَسْتُور
أَي عدل لم يعلم فسقه وَلَا تزكيته
فان اسْتَويَا
فِي الصِّفَات
أَقرع وَإِذا وجد بلدي لقيطا بِبَلَد فَلَيْسَ لَهُ نَقله إِلَى بادية
وَلَا فرق فِي السّفر بِهِ للنقلة وَغَيرهَا
وَالأَصَح أَن لَهُ نَقله إِلَى بلد آخر
سَوَاء كَانَت وَطن الْمُلْتَقط أم لَا وَمُقَابل الْأَصَح يمْتَنع كَمَا تقدم
وَالأَصَح
أَن
314
المجلد
العرض
49%
الصفحة
314
(تسللي: 313)