اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السراج الوهاج على متن المنهاج

العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
وَأَوْلَاد الابْن إِذا انفردوا كأولاد الصلب فَلَو اجْتمع الصنفان
أَي أَوْلَاد الصلب وَأَوْلَاد الابْن
فان كَانَ من أَوْلَاد الصلب ذكر حجب أَوْلَاد الابْن وَإِلَّا
بِأَن لم يكن ذكر
فان كَانَ للصلب بنت فلهَا النّصْف وَالْبَاقِي لولد الابْن الذُّكُور أَو الذُّكُور والاناث
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
فان لم يكن
من أَوْلَاد الابْن
إِلَّا أُنْثَى أَو إناث فلهَا أولهنَّ السُّدس
تَكْمِلَة الثُّلثَيْنِ
وَإِن كَانَ للصلب بنتان فَصَاعِدا أخذتا الثُّلثَيْنِ وَالْبَاقِي لولد الابْن الذُّكُور
بِالسَّوِيَّةِ
أَو الذُّكُور والاناث
للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَلَا شَيْء للأناث الخلص
من ولد الابْن مَعَ بِنْتي الصلب
إِلَّا أَن يكون أَسْفَل مِنْهُنَّ ذكر فيعصبهن
فِي الْبَاقِي للذّكر مثل حَظّ الْأُنْثَيَيْنِ
وَأَوْلَاد ابْن الابْن مَعَ أَوْلَاد الابْن كأولاد الابْن مَعَ أَوْلَاد الصلب وَكَذَا سَائِر الْمنَازل
من كل دَرَجَة نازلة مَعَ كل دَرَجَة عالية
وَإِنَّمَا يعصب الذّكر النَّازِل من فِي دَرَجَته
كأخته وَبنت عَمه وَأما النَّازِلَة عَنهُ فَإِنَّهُ يُسْقِطهَا
ويعصب من فَوْقه
كَبِنْت عَم أَبِيه
إِن لم يكن لَهَا شَيْء من الثُّلثَيْنِ
كبنتي صلب وَبنت ابْن وَابْن ابْن ابْن فيعصبها لَهُ مثل حظيها ولولاه لسقطت فَإِن كَانَ لَهَا شَيْء من الثُّلثَيْنِ لم يعصبها كَبِنْت وَبنت ابْن وَابْن ابْن ابْن فتأخذ السُّدس وَله هُوَ الثُّلُث

فصل
فِي بَيَان إِرْث الْأَب وَالْجد وَالأُم فِي حَالَة
الْأَب يَرث بِفَرْض
وَهُوَ السُّدس
إِذا كَانَ مَعَه ابْن أَو ابْن ابْن
وَارِث
وبتعصيب إِذا لم يكن ولد ولاولد ابْن
سَوَاء أَكَانَ وَحده أم مَعَه صَاحب فرض كَزَوْجَة
وَيَرِث
بهما إِذا كَانَ بنت
مُفْردَة أَو مَعهَا أُخْرَى
أَو بنت ابْن
مُفْردَة أَو مَعَ بنت أَو بنت ابْن أُخْرَى
لَهُ السُّدس فرضا وَالْبَاقِي بعد فرضهما
أَي الْأَب وَالْبِنْت أَو بنت الابْن
بالعصوبة
فَيَأْخُذ مَا أبقت الْفُرُوض فِي هَذِه الْمسَائِل
وَللْأُمّ الثُّلُث أَو
324
المجلد
العرض
50%
الصفحة
324
(تسللي: 323)