اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السراج الوهاج على متن المنهاج

العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
ولدى الْأُم فِي الثُّلُث
وَتسَمى هَذِه الْمَسْأَلَة أَرضًا بالحمارية وأصل الْمَسْأَلَة سِتَّة وَتَصِح من ثَمَانِيَة عشر
وَلَو كَانَ بدل الْأَخ
لِأَبَوَيْنِ
أَخ للْأَب سقط
فَلَيْسَ كالأخ لِأَبَوَيْنِ فِي الارث فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
وَلَو اجْتمع الصنفان
أَي الأشقاء وَأَوْلَاد الْأَب
فكاجتماع أَوْلَاد صلب وَأَوْلَاد ابْنه
فان كَانَ من الأشقاء ذكر حجب أَوْلَاد الاب وَهَكَذَا فِي جَمِيع مَا تقدم
إِلَّا أَن بَنَات الابْن يعصبهن من فِي درجتهن أَو أَسْفَل وَالْأُخْت
من الْأَب
لَا يعصبها إِلَّا أَخُوهَا
فَلَا يعصبها ابْن أَخِيهَا فَلَيْسَتْ كَبِنْت الابْن فِي هَذِه الْمَسْأَلَة
وللواحد من الاخوة أَو الْأَخَوَات لأم السُّدس ولاثنين فَصَاعِدا الثُّلُث سَوَاء ذكورهم واناثهم
وَقد أَشَارَ فِيمَا تقدم إِلَى الْعصبَة بِغَيْرِهِ كاجتماع الْبَنَات مَعَ الْبَنِينَ فَأَرَادَ هُنَا أَن يُشِير إِلَى الْعصبَة مَعَ غَيره فَقَالَ
وَالْأَخَوَات لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب مَعَ الْبَنَات وَبَنَات الابْن عصبَة كالأخوة
ثمَّ بَين فَائِدَة كَونهَا عصبَة بقوله
فَتسقط أُخْت لِأَبَوَيْنِ
اجْتمعت
مَعَ الْبِنْت
أَو بنت الابْن الاخوة
وَالْأَخَوَات لأَب وَبَنُو الاخوة لِأَبَوَيْنِ أَو لأَب كل مِنْهُم كأبيه اجتماعا وانفرادا
فيستغرق الْوَاحِد أَو الْجمع مِنْهُم المَال عِنْد الِانْفِرَاد وَيَأْخُذ مَا أبقت الْفُرُوض
لَكِن يخالفوهم
أَي آباؤهم
فِي أَنهم لَا يردون الْأُم إِلَى السُّدس
بِخِلَاف آبَائِهِم
وَلَا يَرِثُونَ مَعَ الْجد
بل يسقطون بِهِ
وَلَا يعصبون أخواتهم
إِذْ هم من ذَوي الْأَرْحَام
ويسقطون فِي المشركة
بِخِلَاف آبَائِهِم الأشقاء
وَالْعم لِأَبَوَيْنِ ولأب كأخ من الْجِهَتَيْنِ اجتماعا وانفرادا
فَمن انْفَرد مِنْهُم أَخذ المَال وَإِلَّا أَخذ الْبَاقِي بعد الْفُرُوض واذا اجْتمعَا سقط الْعم لأَب بالعم لِأَبَوَيْنِ
وَكَذَا قِيَاس بني الْعم
من الْأَبَوَيْنِ ولأب
وَسَائِر
أَي بَاقِي
عصبَة النّسَب
كبنى بنى الْعم وَبني بني الْأُخوة
والعصبة وَيُسمى بِهِ الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث
من لَيْسَ لَهُ سهم مُقَدّر من الْمجمع على توريثهم
وَيدخل فِي ذَلِك الْأَب وَالْجد وكل مَا ذكره من الرِّجَال إِلَّا الزَّوْج وَالْأَخ للْأُم وكل مَا ذكره من النِّسَاء ذَات فرض إِلَّا الْمُعتقَة وَقيد بِالْجمعِ على توريثهم ليحرج ذُو الْأَرْحَام وَلَكِن الصَّحِيح فِي توريثهم مَذْهَب أهل التَّنْزِيل فَيَأْتِي أَن يَكُونُوا عصبَة ثمَّ أَشَارَ إِلَى حكم
326
المجلد
العرض
51%
الصفحة
326
(تسللي: 325)