اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السراج الوهاج على متن المنهاج

العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
أَن يخْطب خَامِسَة
لَا
يحل
تَصْرِيح لمعتدة
رَجْعِيَّة كَانَت أَو بَائِنا أَو فِي عدَّة وَفَاة
وَلَا تَعْرِيض لرجعية
وَالتَّصْرِيح مَا يقطع بالرغبة فِي النِّكَاح كأريد زواجك والتعريض مَا يحْتَمل الرَّغْبَة وَعدمهَا كَقَوْلِه أَنْت جميلَة أَو رب رَاغِب فِيك
وَيحل تَعْرِيض فِي عدَّة وَفَاة
وَلَو حَامِلا
وَكَذَا لبائن
بِطَلَاق أَو فسخ
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله الْمَنْع
وَتحرم خطْبَة على خطْبَة من صرح باجابته إِلَّا باذنه
مَعَ ظُهُور الرِّضَا لاحياء واعراضه واعراض الْمُجيب مثل الاذن وَكَذَا إِذا لم يكن صرح باجابته أَو لم يعلم الثَّانِي بهَا أَو بِالْحُرْمَةِ
فان لم يجب وَلم يرد
بِأَن سكت عَن التَّصْرِيح للخاطب باجابة أَو رد
لم تحرم فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحرم
وَمن استشير فِي خَاطب
أَو مخطوبة أَو غَيرهمَا مِمَّن يُرِيد الِاجْتِمَاع عَلَيْهِ لنَحْو مُعَاملَة
ذكر
المستشار وجوبا
مُسَاوِيَة
أَي عيوبه
بِصدق
ان لم ينْدَفع عَن صحبته إِلَّا بذكرها فان انْدفع بِغَيْر ذكر الْمسَاوِي كَقَوْلِه لَا تصاحبه حرم ذكرهَا وَتجب النَّصِيحَة أَيْضا بِذكر الْمسَاوِي إِذا علم إِرَادَة اجتماعه بِهِ وام لم يستشره
وَيسْتَحب
للخطاب
تَقْدِيم خطْبَة
بِضَم الْخَاء وَهِي كَلَام مفتتح بِحَمْد الله وَالصَّلَاة على رَسُوله مختتم بِالْوَصِيَّةِ وَالدُّعَاء
قبل الْخطْبَة
بِكَسْر الْخَاء وَهِي التمَاس التَّزْوِيج
وَتَقْدِيم خطْبَة أُخْرَى
قبل العقد وَلَو خطب الْوَلِيّ فَقَالَ الزَّوْج الْحَمد لله وَالصَّلَاة على رَسُول الله ﷺ قبلت
نِكَاحهَا
صَحَّ النِّكَاح
مَعَ تخَلّل الْخطْبَة بَين الايجاب وَالْقَبُول
على الصَّحِيح
وَمُقَابِله ال يَصح
بل يسْتَحبّ ذَلِك
الذّكر
قلت الصَّحِيح لَا يسْتَحبّ
ذَلِك بل يسْتَحبّ تَركه
وَالله أعلم فان طَال الذّكر الْفَاصِل
بَين الايجاب وَالْقَبُول عرفا
لم يَصح
النِّكَاح

فصل
فِي أَرْكَان النِّكَاح وَهِي خَمْسَة صِيغَة وَزَوْجَة وشاهدان وَزوج وَولي وهما العاقدان وَبَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ
إِنَّمَا يَصح النِّكَاح بايجاب وَهُوَ
قَول الْوَلِيّ
زَوجتك أَو أنكحتك
ابْنَتي مثلا
وَقبُول
وَهُوَ
أَن يَقُول الزَّوْج تزوجت
هَا
أَو نكحت
هَا
أَو قبلت نِكَاحهَا
362
المجلد
العرض
56%
الصفحة
362
(تسللي: 361)