اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السراج الوهاج على متن المنهاج

العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
بِظُهُور عَلَامَات الشَّهْوَة عَلَيْهَا
لَا لمصْلحَة
كتوفر الْمُؤَن فَلَا تزوج لذَلِك
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله تزوج لذَلِك
وَمن حجر عَلَيْهِ بِسَفَه لَا يسْتَقلّ بِنِكَاح بل ينْكح بادن وليه أَو يقبل لَهُ الْوَلِيّ
باذنه وَالْمرَاد بالولي الْأَب ثمَّ الْجد ان بلغ سَفِيها وَالْقَاضِي أَو منصوبه إِن طَرَأَ السَّفه
فان أذن لَهُ
الْوَلِيّ
وَعين امْرَأَة لم ينْكح غَيرهَا وينكحها بِمهْر الْمثل أَو أقل فان زَاد
عَلَيْهِ
فَالْمَشْهُور صِحَة النِّكَاح بِمهْر الْمثل
أَي بِقَدرِهِ من الْمُسَمّى الْمعِين وَمُقَابل الْمَشْهُور بطلَان النِّكَاح
وَلَو قَالَ انكح بِأَلف وَلم يعين امْرَأَة نكح بِالْأَقَلِّ من ألف وَمهر مثلهَا
فاذا نكح امْرَأَة بِأَلف وَهُوَ اكثر من مهر مثلهَا صَحَّ النِّكَاح بِمهْر الْمثل ولغا الزَّائِد فان كَانَ الْألف مهر مثلهَا أَو أقل صَحَّ بِالْمُسَمّى فان زَاد على الْألف وَمهر مثلهَا أَكثر بَطل النِّكَاح
وَلَو أطلق الاذن فَالْأَصَحّ صِحَّته
أَي الاذن وَمُقَابِله لَا يَصح
وينكح بِمهْر الْمثل من تلِيق بِهِ
فَلَو نكح شريفة يسْتَغْرق مهر مثلهَا مَاله لم يَصح
فان قبل لَهُ وليه اشْترط إِذْنه
أَي السَّفِيه
فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يشْتَرط
وَيقبل بِمهْر الْمثل فَأَقل فان زَاد صَحَّ النِّكَاح بِمهْر الْمثل وَفِي قَول يبطل وَلَو نكح السَّفِيه بِلَا إِذن فَبَاطِل
وَمحله إِذا لم ينْتَه الى خوف العتت والا فَيصح نِكَاحه
فان وطئ
فِيهِ رَشِيدَة
لم يلْزمه شَيْء
لَا حد وَلَا مهر وَلَا يضر جهلها بِحَالهِ ويلحقه الْوَلَد وَأما غير الرشيدة فَيلْزمهُ مهر مثلهَا
وَقيل
يلْزمه
مهر مثل وَقيل أقل مُتَمَوّل
ينْدَفع بِهِ خلو النِّكَاح عَن شَيْء
وَمن حجر عَلَيْهِ بفلس يَصح نِكَاحه ومؤن النِّكَاح فِي كَسبه
بعد النِّكَاح
لَا فِيمَا مَعَه
فان لم يكن لَهُ كسب فَفِي ذمَّته
وَنِكَاح عبد بِلَا إِذن سَيّده بَاطِل
وَلَو منعصبا
وباذنه
ان كَانَ مُعْتَبر الاذن
صَحِيح
وان كَانَ السَّيِّد امْرَأَة
وَله
أَي السَّيِّد
إِطْلَاق الاذن وَله تَقْيِيده بِامْرَأَة أَو قَبيلَة أَو بلد وَلَا يعدل عَمَّا أذن
لَهُ
فِيهِ
فان عدل لم يَصح النِّكَاح وان قدر لَهُ السَّيِّد مهْرا فَزَاد عَلَيْهِ أَو زَاد على
371
المجلد
العرض
58%
الصفحة
371
(تسللي: 370)