اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السراج الوهاج على متن المنهاج

العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
كمسلمة فِي نَفَقَة وَقسم وَطَلَاق
وَغَيرهَا بِخِلَاف التَّوَارُث
وتجبر على غسل حيض ونفاس
لتوقف حل الْوَطْء عَلَيْهِ
وَكَذَا جَنَابَة
تجبر على غسلهَا
وَترك أكل خِنْزِير فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله لَا إِجْبَار لِأَنَّهُ لَا يمْنَع الِاسْتِمْتَاع والمسلمة مثل الْكِتَابِيَّة فِي غسل الْجَنَابَة أَو لَيْسَ فِيهَا خلاف
وتجبر هِيَ ومسلمة على غسل مَا نجس من أعضائها
وَكَذَا الثَّوْب وَله منع الْكِتَابِيَّة من شرب مَا يسكر وَمن كل مَا يتَأَذَّى من رَائِحَته كالمسلمة
وَتحرم مُتَوَلّدَة من وثنى
أَو مَجُوسِيّ
وكتابية وَكَذَا عَكسه
أَي مُتَوَلّدَة من كتابي ووثنية أَو مَجُوسِيَّة
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله تحل لِأَنَّهَا تنْسب للْأَب وَهَذَا فِي صَغِيرَة أَو مَجْنُونَة فان بلغت عَاقِلَة ثمَّ تبِعت دين الْكِتَابِيّ مِنْهُمَا لحقت بِهِ فَيحل نِكَاحهَا
وان خَالَفت السامرة
هم طَائِفَة تعد من الْيَهُود
الْيَهُود والصابئون
وهم فرقة تعد من النَّصَارَى
النَّصَارَى فِي أصل دينهم
أَي أصُول دينهم الَّتِي يكفر من خالفها
حرمن وَإِلَّا
أَي إِن لم يخالفوهم فِي ذَلِك سَوَاء وافقوهم فِي الْفُرُوع أم لَا
فَلَا
يحرمن لأَنهم مبتدعة
وَلَو تهود نَصْرَانِيّ أَو عَكسه
أَي تنصر يَهُودِيّ
لم يقر
فِي ديار الاسلام بالجزية
فِي الْأَظْهر
وَمُقَابِله يقر
فان كَانَت امْرَأَة
تهودت بعد تنصرها أَو عَكسه
لم تحل لمُسلم فان كَانَت منكوحته
أَي الْمُسلم
فكردة مسلمة
وَسَيَأْتِي حكمهَا
وَلَا يقبل مِنْهُ إِلَّا الاسلام وَفِي قَول أَو دينه الأول
يَعْنِي نَحن لَا نأمره إِلَّا بالاسلام فان عَاد إِلَيْهِ أَو إِلَى دينه الأول كففنا عَنهُ
وَلَو توثن
يَهُودِيّ أَو نَصْرَانِيّ
لم يقر وَفِيمَا يقبل
مِنْهُ
الْقَوْلَانِ
السابقان
وَلَو تهود وَثني أَو تنصر لم يقر وَيتَعَيَّن الاسلام كمسلم ارْتَدَّ
فانه يتَعَيَّن فِي حَقه الاسلام وَإِلَّا قتل حَالا
وَلَا تحل مرتدة لأحد
لَا لمُسلم وَلَا لكَافِر
وَلَو ارْتَدَّ زوجان أَو أَحدهمَا قبل دُخُول تنجزت الْفرْقَة
بَينهمَا
أَو بعده
أَي الدُّخُول
وقفت فان جَمعهمَا الاسلام فِي الْعدة دَامَ النِّكَاح وَإِلَّا
بِأَن لم يجمعها
فالفرقة من الرِّدَّة وَيحرم الْوَطْء فِي التَّوَقُّف وَلَا حد
للشُّبْهَة وَتجب الْعدة مِنْهُ وهما عدتان من شخص
377
المجلد
العرض
58%
الصفحة
377
(تسللي: 376)