اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

السراج الوهاج على متن المنهاج

العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
السراج الوهاج على متن المنهاج - العلامة محمد الزهري الغمراوي [كان حيا سنة ١٣٣٧ هـ]
عنْدك
عتق وَرجع هُوَ
أَي الْمكَاتب
بِمَا أدّى
جَمِيعه
وَرجع
السَّيِّد بِقِيمَتِه وَقد يتقاصان إِذا تلف الْمُؤَدى وَوجدت شُرُوط التَّقَاصّ
وَلَو قَالَ
السَّيِّد
كاتبتك وَأَنا مَجْنُون أَو مَحْجُور عَليّ فَأنْكر العَبْد صدق السَّيِّد
بِيَمِينِهِ
إِن عرف سبق مَا ادَّعَاهُ وَإِلَّا
بِأَن لم يعرف سبقه
فَالْعَبْد
الْمُصدق بِيَمِينِهِ
وَلَو قَالَ السَّيِّد
كنت
وضعت عَنْك النَّجْم الأول أَو قَالَ
وضعت
الْبَعْض
من النُّجُوم
فَقَالَ
الْمكَاتب
بل
النَّجْم الآخر أَو الْكل صدق السَّيِّد
بِيَمِينِهِ
وَلَو مَاتَ
شخص
عَن ابْنَيْنِ وَعبد فَقَالَ
العَبْد
كاتبني أبوكما فَإِن أنكرا صدقا
بيمينهما
وَإِن صدقاه فمكاتب فَإِن أعتق أَحدهمَا نصِيبه
مِنْهُ
فَالْأَصَحّ لَا يعْتق
نصِيبه
بل يُوقف
الْعتْق فِيهِ
فَإِن أدّى
الْمكَاتب
نصيب
الابْن
الآخر عتق كُله وَوَلَاؤُهُ للْأَب وَإِن عجز
الْمكَاتب
قوم على الْمُعْتق إِن كَانَ مُوسِرًا
وَقت التَّعْجِيز وَعتق كُله وَوَلَاؤُهُ لَهُ
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ مُعسرا
فَنصِيبه
الَّذِي أعْتقهُ
حر وَالْبَاقِي مِنْهُ قن للْآخر قلت بل الْأَظْهر الْعتْق
فِي نصِيبه فِي الْحَال وَلَا سرَايَة ثمَّ إِن عتق نصيب الآخر فَالْولَاء للْأَب وَإِن عجز فعجزه الآخر عَاد نصِيبه قِنَا
وَالله أعلم وَإِن صدقه أَحدهمَا
أَي الِابْنَيْنِ
فَنصِيبه مكَاتب وَنصِيب المكذب قن فَإِن أعْتقهُ الْمُصدق فَالْمَذْهَب أَنه
يسري الْعتْق عَلَيْهِ
وَيقوم عَلَيْهِ إِن كَانَ مُوسِرًا
وَأما لَو أَبرَأَهُ عَن نصِيبه من النُّجُوم فَإِنَّهُ لَا يسري وَفِي قَول لَا سرَايَة فَلَا يقوم وَالله أعلم = كتاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد =
الْأُمَّهَات جمع أم وَاخْتلف النُّحَاة فِي أَن الْهَاء فِي أُمَّهَات زَائِدَة أَو أَصْلِيَّة فمذهب سِيبَوَيْهٍ أَنَّهَا زَائِدَة لِأَن مفرده أم وَإِذا قُلْنَا بِالزِّيَادَةِ فَهَل زيدت فِي الْمُفْرد وَتَبعهُ الْجمع أم زيدت فِي الْجمع ابْتِدَاء
643
المجلد
العرض
100%
الصفحة
643
(تسللي: 642)