اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة السالك وعدة الناسك

أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي
عمدة السالك وعدة الناسك - أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي
قسمُ المعاملات

كتابُ البيعِ
[أركانُ البيعِ]:
[١ - الصيغة]:
لا يصحُّ البيعُ إلا بالإيجابِ والقَبولِ، فالإيجابُ: هوَ قولُ البائعِ أوْ وكيلهِ: بعتُكَ، أوْ ملَّكتُكَ، والقَبولُ: هوِ قولُ المشتري أوْ وكيلهِ: اشتريتُ، أوْ تملَّكتُ، أوْ قبلتُ.
ويجوزُ أنْ يتقدَّمَ لفظُ المشتري مثل أنْ يقولَ: اشتريتُ بكذا، فيقولُ: بعتكَ، ويجوزُ أنْ يقولَ: بِعني بكذا، فيقولُ: بعتُكَ، فهذهِ صرائحُ.
وينعقدُ أيضًا بالكنايةِ معَ النيةِ، مثل: خذهُ بكذا، أوْ جعلتُهُ لك بكذا، وينوي بذلكَ البيعَ، فيقبلُ، فإنْ لمْ ينوِ بهِ البيعَ فليسَ بشيءٍ.
ويجبُ ألا يطولَ الفصل بينَ الإيجابِ والقَبولِ عُرْفًا، وإشارةُ الأخرسِ كلفظِ الناطقِ.
[٢ - المتبايعان]: وشروطُ المتبايعَيْنِ: البلوغُ، والعقلُ، وعدمُ الرقِّ، وعدمُ الحَجْرِ، ويشترطُ أيضًا عدمُ الإكراهِ بغيرِ حقٍّ، والإسلامُ فيمَنْ يُشترى لهُ مُصحفٌ، أوْ مسلمٌ لا يَعتِقُ عليهِ، وعدمُ الحِرابةِ في شراءِ السلاحِ.
فإنْ أذنَ السيدُ لعبدهِ البالغِ في التجارةِ تصرَّفَ بحسبِ الإذنِ، ولا يجوزُ لأحدٍ معاملةُ عبدٍ إلا أنْ يعلمَ أنَّ سيدهُ أَذِنَ لهُ، ببينةٍ، أوْ بقولِ السيدِ، ولا يُقبلُ فيهِ قولُ العبدِ، والعبدُ لا يملكُ شيئًا وإنْ ملَّكهُ سيدُهُ.
[حكمُ المبيعِ في مدةِ الخيار]:
وإذا انعقدَ
150
المجلد
العرض
58%
الصفحة
150
(تسللي: 145)