اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

عمدة السالك وعدة الناسك

أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي
عمدة السالك وعدة الناسك - أحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس، شهاب الدين ابن النَّقِيب الشافعي
دبغ، ونجسًا يصير حيوانًا.
فإذا تخللت الخمر بغير إلقاء شيء فيها -إما بنفسها أو بنقلها من الشمس إلى الظل وعكسه أو بفتح رأسها- طهرت مع أجزاء الدَّنِّ الملاقية لها، وما فوقها مما أصابته عند الغليان، وإن ألقي فيها شيء فلا.
[الدباغة]:
الدبغ هو: نزع فضلات بكل حرّيف ولو نجسًا، ولا يكفي ملح وتراب وشمس.
ولا يجب استعمال ماء في أثنائه، لكنه بعد الدبغ كثوب متنجّس، فيجب غسله بماء طهور. ولا يطهر بالدبغ جلد كلب وخنزير.
ولو كان على الجلد شعر لم يطهر الشعر بالدبغ، ويعفى عن قليله.
[ما يتعلق بالكلب والخنزير والهرة]:
وما تنجس بملاقاة شيء من الكلب والخنزير لم يطهر إلا بغسله سبعًا، إحداهن بتراب طاهر يستوعب المحل، ويجب مزجه بماء طهور، ويندب جعله في غير الأخيرة، ولا يقوم غير التراب مقامه كصابون وأُشْنان.
ولو رأى هرة تأكل نجاسة، ثم شربت من ماء دون قُلَّتَيْنِ قبل أن تغيب عنه نجسته.
وإن غابت زمنًا يمكن فيه وُلُوغُها في قلتين، ثم شربت من القليل، لم تنجسه.
ودخان النجاسة نجس، ويعفى عن يسيره، فإن مسح كثيره عن تنُّور بخرقة يابسة فزال طهر،
33
المجلد
العرض
11%
الصفحة
33
(تسللي: 28)