سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
س١٢: اذكر خلاف العلماء في الوضوء بغير الماء، مع الاستدلال والمناقشة والترجيح؟
ج١٢: على قولين:
الأول: أنه لا يرفع الحدث غير الماء، وقد حكاه ابن المنذر، والغزالي، وعليه كان الإجماع، ولم ينقل عن الرسول - ﷺ -، ولا عن أصحابه أنه أو أحدهم توضأ بغير ماء.
والثاني: ما روي عن عكرمة مرفوعًا، وأبي حنيفة من جواز الوضوء بالنبيذ، واستدلوا بحديث ابن مسعود: (أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ فقال: ثمرة طيبة وطهور) (١)، وهو لا يثبت، والأول أرجح.
س١٣: ما الحكم إذا تغير ماء بدهن، مع التعليل والترجيح؟
ج١٣: لا يسلبه الطهورية؛ لعدم الممازجة، وكره للخلاف في سلبيَّته للطهورية، والراجح أنه لا يكره.
س١٤: ما الحكم إذا تغير ماء بملح مائي مع الدليل والراجح؟
ج١٤: ذكر المؤلف كراهيته، ولا يسلبه الطهورية؛ لأنه منعقد من الماء، وكره نظرًا للتغيير الحاصل به؛ وللخلاف في طهوريته، هل يُطهِّر أم لا؟
_________
(١) أخرجه أبو داود، برقم ٨٤، وابن ماجه، برقم ٣٨٤، والترمذي، برقم ٨٨، ومسند ابن أبي شيبة، برقم ٣٠٠. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، برقم ٦٥.
ج١٢: على قولين:
الأول: أنه لا يرفع الحدث غير الماء، وقد حكاه ابن المنذر، والغزالي، وعليه كان الإجماع، ولم ينقل عن الرسول - ﷺ -، ولا عن أصحابه أنه أو أحدهم توضأ بغير ماء.
والثاني: ما روي عن عكرمة مرفوعًا، وأبي حنيفة من جواز الوضوء بالنبيذ، واستدلوا بحديث ابن مسعود: (أنه سئل عن الوضوء بالنبيذ فقال: ثمرة طيبة وطهور) (١)، وهو لا يثبت، والأول أرجح.
س١٣: ما الحكم إذا تغير ماء بدهن، مع التعليل والترجيح؟
ج١٣: لا يسلبه الطهورية؛ لعدم الممازجة، وكره للخلاف في سلبيَّته للطهورية، والراجح أنه لا يكره.
س١٤: ما الحكم إذا تغير ماء بملح مائي مع الدليل والراجح؟
ج١٤: ذكر المؤلف كراهيته، ولا يسلبه الطهورية؛ لأنه منعقد من الماء، وكره نظرًا للتغيير الحاصل به؛ وللخلاف في طهوريته، هل يُطهِّر أم لا؟
_________
(١) أخرجه أبو داود، برقم ٨٤، وابن ماجه، برقم ٣٨٤، والترمذي، برقم ٨٨، ومسند ابن أبي شيبة، برقم ٣٠٠. وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي، برقم ٦٥.
131