اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني

د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
سيرة الشاب الصالح عبد الرحمن بن سعيد بن علي بن وهف القحطاني - د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني
- ﷺ - قتل مسلمًا بمعاهد. وقال: «أنَا أَحَقُّ مَنْ أَوْفَى بِذِمَّتِه» (١).
٧ - استدلال عقلي: إن مال العبد يقطع به، فكذلك روح العبد إذا أزهقت يقتص بها؛ لأن حرمة الروح أولى من حرمة المال، فيقتل من قتل عبده.
الراجح هو: [ما ذهب إليه] أبو حنيفة في الشق الأول (الحر بالعبد)؛ لكثرة الأدلة، مع الدليل العقلي.
[وما ذهب إليه] الجمهور: هو أرجح في عدم قتل المسلم بالذمي.
الحكم الثالث: هل يقتل الوالد إذا قتل ولده؟
١ - الجمهور: ومنهم مالك في أحد قوليه: لا يقتل والد إذا قتل ولده؛ لقوله - ﵇ -: «لا يقتل الوالد بالولد» (٢). [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه، عن عمر - ﵁ -].
دليل العقل: (أن الأب كان سببًا في وجود ابنه، فلا يعقل أن يكون الابن سببًا في عدم أبيه (قتله).
٢ - يقتل بولده إذا تعمد قتله، وأضجعه وذبحه متعمدًا. (قول مالك الآخر).
_________
(١) مسند الشافعي، ١/ ٤١٢، والدارقطني، ٣/ ١٣٥، والسنن الكبرى للبيهقي، ٨/ ٣٠.
(٢) أخرجه الترمذي، برقم ١٤٠٠، وابن ماجه، برقم ٢٦٦٢، وأحمد، برقم ١٤٧، والدارقطني،
٣/ ١٤١، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، برقم ٢١٥٧.
99
المجلد
العرض
60%
الصفحة
99
(تسللي: 91)