قواطع الأدلة في الأصول - أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي
وقبول الصحابة عن أبى بكر ﵁ خبره عن النبي ﷺ: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" ١ ولقبول عمر ﵁ خبر عبد الرحمن بن عوف ﵁ فى أخذ الجزية من المجوس٢ وخبر الضحاك بن سفيان فى توريث المرأة من دية زوجها٣ وخبر حمل بن مالك بن النابغة فى دية الجنين وكقبوله خبر أبى موسى وأبى سعيد فى الاستئذان وعن على ﵁ أنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله ﷺ حديثا نفعنى الله به ما شاء أن ينفعنى فإذا حدثنى عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدقته وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه٤ وسأل على المقداد ﵄ أن يسأل النبي ﷺ عن أمور فلما أخبره عن النبي ﷺ وقبل ابن مسعود رواية معقل بن سنان الأشجعى فى قصة بروع بنت واشق وسر بذلك ورجع ابن عمر ﵄ عن المخابرة برواية رافع بن خديج وترك ابن عباس ﵄ مذهبه فى الصرف بخبر أبى سعيد الخدرى.
وأمثال هذا تكثر وهذه أمور مشهورة والشهرة فيها قامت مقام الرواية المستفيضة فمن خالف هذا فقد خالف جملة الصحابة ورام الطعن عليهم وترك القول بأخبار الآحاد ويقع الملحدين إلى إبطال كثير من أحكام الدين إلى الطعن فى السلف الصالح وهذا دليل هذا فإن قالوا: أليس [أن عمر ﵁] ٥ قال فى حديث فاطمة بنت قيس لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة٦ وقال على فى حديث بروع بنت واشق: "ما أصنع بقول أعرابى بوال على عقبيه" قلنا ليس هذا بقادح فيما علمناه لأن عمر إنما أنكر مخالفة الكتاب وذلك فى السكنى فإن الكتاب دال على إيجاب السكنى والنبى ﷺ.
_________
١ أخرجه البخاري الفرائض ١٢/٧ ح ٦٧٢٦ ومسلم الجهاد ٣/١٣٨٠ ح ٥٢/١٧٥٩.
٢ أخرجه البخاري الجزية ٦/٢٩٧ ٣١٥٦، ٣١٥٧ والترمذي السير ٤/١٤٧ ح ١٥٨٧ ومالك في الموطأ الزكاة ١/٢٧٨ ح ٤١.
٣ أخرجه أبو داود الفرائض ٣/١٢٩ ح ٢٩٢٧ والترمذي الديات ٤/٧٢ ح ١٤١٥ وقال هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه الديات ٢/٨٨٣ ح ٢٦٤٢.
٤ أخرجه الترمذي التفسير ٥/٢٢٨ ح ٣٠٠٦ وابن ماجه الإقامة ١/٤٤٦ ح ١٣٩٥.
٥ ثبت في الأصل [ابن عمر ﵄] والحديث مروي عن الخليفة عمر ﵁ انظر سنن الدارقطني ٤/٢٤ - ٢٦ ح ٦٨ - ٧١.
٦ أخرجه مسلم الطلاق ٢/١١١٨ ح ٤٦/١٤٨٠ وأبو داود الطلاق ٢/٢٩٧ ح ٢٢٩١.
وأمثال هذا تكثر وهذه أمور مشهورة والشهرة فيها قامت مقام الرواية المستفيضة فمن خالف هذا فقد خالف جملة الصحابة ورام الطعن عليهم وترك القول بأخبار الآحاد ويقع الملحدين إلى إبطال كثير من أحكام الدين إلى الطعن فى السلف الصالح وهذا دليل هذا فإن قالوا: أليس [أن عمر ﵁] ٥ قال فى حديث فاطمة بنت قيس لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة٦ وقال على فى حديث بروع بنت واشق: "ما أصنع بقول أعرابى بوال على عقبيه" قلنا ليس هذا بقادح فيما علمناه لأن عمر إنما أنكر مخالفة الكتاب وذلك فى السكنى فإن الكتاب دال على إيجاب السكنى والنبى ﷺ.
_________
١ أخرجه البخاري الفرائض ١٢/٧ ح ٦٧٢٦ ومسلم الجهاد ٣/١٣٨٠ ح ٥٢/١٧٥٩.
٢ أخرجه البخاري الجزية ٦/٢٩٧ ٣١٥٦، ٣١٥٧ والترمذي السير ٤/١٤٧ ح ١٥٨٧ ومالك في الموطأ الزكاة ١/٢٧٨ ح ٤١.
٣ أخرجه أبو داود الفرائض ٣/١٢٩ ح ٢٩٢٧ والترمذي الديات ٤/٧٢ ح ١٤١٥ وقال هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه الديات ٢/٨٨٣ ح ٢٦٤٢.
٤ أخرجه الترمذي التفسير ٥/٢٢٨ ح ٣٠٠٦ وابن ماجه الإقامة ١/٤٤٦ ح ١٣٩٥.
٥ ثبت في الأصل [ابن عمر ﵄] والحديث مروي عن الخليفة عمر ﵁ انظر سنن الدارقطني ٤/٢٤ - ٢٦ ح ٦٨ - ٧١.
٦ أخرجه مسلم الطلاق ٢/١١١٨ ح ٤٦/١٤٨٠ وأبو داود الطلاق ٢/٢٩٧ ح ٢٢٩١.
338