بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ - ﷺ - عَشْرَ رَكَعَاتٍ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِي بَيْتِهِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٧٣، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٠)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤)، وأبو داود (١٢٥٢)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ٣/ ١١٣، وأبو يعلى (٥٧٧٦)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٢٧١، والبغوي (٨٦٧).
انظر: «الإلمام» (٣٩٦)، و«المحرر» (٣١١).
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٢/ ١٦ (٩٣٧)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤).
تنبيه: ليس فيهما أو أحدهما اللفظ الذي ذكره الحافظ.
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ فِي بَيْتِهِ (٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٧٣، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٠)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤)، وأبو داود (١٢٥٢)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ٣/ ١١٣، وأبو يعلى (٥٧٧٦)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٢٧١، والبغوي (٨٦٧).
انظر: «الإلمام» (٣٩٦)، و«المحرر» (٣١١).
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٢/ ١٦ (٩٣٧)، ومسلم ٢/ ١٦٢ (٧٢٩) (١٠٤).
تنبيه: ليس فيهما أو أحدهما اللفظ الذي ذكره الحافظ.
163