بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٥٣ - وَلِمُسْلِمٍ: كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٣٦) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٦، والبخاري ١/ ١٦٠ (٦١٨)، ومسلم ٢/ ١٥٩ (٧٢٣) (٨٧)، وابن ماجه (١١٤٥)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ١/ ٢٨٣، وأبو يعلى (٧٠٣٢)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٤٨١.
انظر: «الإلمام» (٣٩٦)، و«المحرر» (٣١١).
تنبيه: كلام الحافظ يقتضي أنَّها من حديث ابن عمر، والواقع أنَّها من حديث حفصة.
_________
(١) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (٣٣٦) برواية الليثي، وأحمد ٢/ ٦، والبخاري ١/ ١٦٠ (٦١٨)، ومسلم ٢/ ١٥٩ (٧٢٣) (٨٧)، وابن ماجه (١١٤٥)، والترمذي (٤٣٣)، والنسائي ١/ ٢٨٣، وأبو يعلى (٧٠٣٢)، وابن الجارود (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي ٢/ ٤٨١.
انظر: «الإلمام» (٣٩٦)، و«المحرر» (٣١١).
تنبيه: كلام الحافظ يقتضي أنَّها من حديث ابن عمر، والواقع أنَّها من حديث حفصة.
163