بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٥٥ - وَعَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ٤٣، والبخاري ٢/ ٧١ (١١٦٩)، ومسلم ٢/ ١٦٠ (٧٢٤) (٩٤)، وأبو داود (١٢٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤٥٦)، وأبو يعلى (٤٤٢٣)، وابن خزيمة (١١٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٧)، والبيهقي ٢/ ٤٧٠، والبغوي (٨٨٠).
انظر: «المحرر» (٣١٣).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ٤٣، والبخاري ٢/ ٧١ (١١٦٩)، ومسلم ٢/ ١٦٠ (٧٢٤) (٩٤)، وأبو داود (١٢٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٤٥٦)، وأبو يعلى (٤٤٢٣)، وابن خزيمة (١١٠٩) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٧)، والبيهقي ٢/ ٤٧٠، والبغوي (٨٨٠).
انظر: «المحرر» (٣١٣).
164