بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٥٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (١٥١١)، وأحمد ٦/ ٦٣، والدارمي (١٤٣٩)، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٢)، وأبو داود (١٢٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣١)، والبيهقي ٢/ ٤٧٢، والبغوي (٨٧١).
انظر: «الإلمام» (٣٩٨)، و«المحرر» (٣١٢).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (١٥١١)، وأحمد ٦/ ٦٣، والدارمي (١٤٣٩)، والبخاري ٢/ ٧٤ (١١٨٢)، وأبو داود (١٢٥٣)، والنسائي في «الكبرى» (٣٣١)، والبيهقي ٢/ ٤٧٢، والبغوي (٨٧١).
انظر: «الإلمام» (٣٩٨)، و«المحرر» (٣١٢).
164