بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٥٨ - وَلِلتِّرْمِذِيِّ نَحْوُهُ، وَزَادَ: «أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ» (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: عبد بن حميد (١٥٥٢)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي ٣/ ٢٦٢، وابن خزيمة (١١٨٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٢)، والطبراني في «الكبير» (٤٣٢)، والحاكم ١/ ٣١١، والبيهقي ٢/ ٤٧٢.
انظر: «المحرر» (٣١٤).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: عبد بن حميد (١٥٥٢)، والترمذي (٤١٥)، والنسائي ٣/ ٢٦٢، وابن خزيمة (١١٨٨) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٥٢)، والطبراني في «الكبير» (٤٣٢)، والحاكم ١/ ٣١١، والبيهقي ٢/ ٤٧٢.
انظر: «المحرر» (٣١٤).
165