بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٥٩ - وَلِلْخَمْسَةِ عَنْهَا: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ» (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٠٣٣)، وأحمد ٦/ ٣٢٥، وأبو داود (١٢٦٩)، وابن ماجه (١١٦٠)، والترمذي (٤٢٧)، والنسائي ٣/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٧١٣٠)، وابن خزيمة (١١٩٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٤٤٢)، والحاكم ١/ ٣١٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٣، والبغوي (٨٨٨).
انظر: «الإلمام» (٣٩٩)، و«المحرر» (٣١٥).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (٦٠٣٣)، وأحمد ٦/ ٣٢٥، وأبو داود (١٢٦٩)، وابن ماجه (١١٦٠)، والترمذي (٤٢٧)، والنسائي ٣/ ٢٦٤، وأبو يعلى (٧١٣٠)، وابن خزيمة (١١٩٠) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٤٤٢)، والحاكم ١/ ٣١٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٣، والبغوي (٨٨٨).
انظر: «الإلمام» (٣٩٩)، و«المحرر» (٣١٥).
165