بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٨٨ - وَلابْنِ حِبَّانَ: «مَنْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ وَلَمْ يُوتِرْ فَلَا وِتْرَ لَهُ» (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢١٩١)، وابن خزيمة (١٠٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٠٨)، والحاكم ١/ ٣٠١ - ٣٠٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٨.
انظر: «المحرر» (٣٤٧).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (٢١٩١)، وابن خزيمة (١٠٩٢) بتحقيقي، وابن حبان (٢٤٠٨)، والحاكم ١/ ٣٠١ - ٣٠٢، والبيهقي ٢/ ٤٧٨.
انظر: «المحرر» (٣٤٧).
173