بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٣٨٩ - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ أَوْ ذَكَرَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ (١).
_________
(١) صحيح. ولا معنى لترجيح الترمذي رواية عبد الله بن زيد بن أسلم المرسلة على رواية أخيه عبد الرحمن على اعتبار أنَّه أحسن حالًا منه، فقد توبع الأخير من محمد بن مطرف المدني، وهو ثقة.
أخرجه: أحمد ٣/ ٤٤، وأبو داود (١٤٣١)، وابن ماجه (١١٨٨)، والترمذي (٤٦٥)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: ١٤٢، وأبو يعلى (١١١٤)، والدارقطني ٢/ ٢٢، والحاكم ١/ ٣٠٢، والبيهقي ٢/ ٤٨٠. تنبيه: بعضهم يذكر: إذا أصبح، والبعض الآخر لا يذكرها.
انظر: «المحرر» (٣٤٦).
_________
(١) صحيح. ولا معنى لترجيح الترمذي رواية عبد الله بن زيد بن أسلم المرسلة على رواية أخيه عبد الرحمن على اعتبار أنَّه أحسن حالًا منه، فقد توبع الأخير من محمد بن مطرف المدني، وهو ثقة.
أخرجه: أحمد ٣/ ٤٤، وأبو داود (١٤٣١)، وابن ماجه (١١٨٨)، والترمذي (٤٦٥)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: ١٤٢، وأبو يعلى (١١١٤)، والدارقطني ٢/ ٢٢، والحاكم ١/ ٣٠٢، والبيهقي ٢/ ٤٨٠. تنبيه: بعضهم يذكر: إذا أصبح، والبعض الآخر لا يذكرها.
انظر: «المحرر» (٣٤٦).
173