بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٠ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ ﵂، قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ الْلَّهِ - ﷺ - بِشَاةٍ يَجُرُّونَهَا، فَقَالَ: «لَوْ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا»؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (١).
_________
(١) ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن مالك بن حذافة. ولمتنه شواهد في الصحيحين، دون آخره.
أخرجه: أحمد ٦/ ٣٣٤، وأبو داود (٤١٢٦)، والنسائي ٧/ ١٧٤ - ١٧٤، وابن حبان (١٢٩١).
_________
(١) ضعيف؛ لجهالة عبد الله بن مالك بن حذافة. ولمتنه شواهد في الصحيحين، دون آخره.
أخرجه: أحمد ٦/ ٣٣٤، وأبو داود (٤١٢٦)، والنسائي ٧/ ١٧٤ - ١٧٤، وابن حبان (١٢٩١).
54