بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢١ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ - ﵁ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الْلَّهِ، إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ، أَفَنَأْكُلُ فِي آنِيَتِهِمْ؟ فَقَالَ: «لَا تَأْكُلُوا فِيهَا، إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا غَيْرَهَا،
فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ١٩٥، والبخاري ٧/ ١١١ - ١١٢ (٥٤٧٨)، ومسلم ٦/ ٥٨ (١٩٣٠)، وابن ماجه (٣٢٠٧)، والترمذي (١٥٦٠)، وابن الجارود (٩١٦)، وابن حبان (٥٨٧٩)، والبيهقي ١/ ٣٣.
انظر: «المحرر» (٢٠).
فَاغْسِلُوهَا، وَكُلُوا فِيهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ١٩٥، والبخاري ٧/ ١١١ - ١١٢ (٥٤٧٨)، ومسلم ٦/ ٥٨ (١٩٣٠)، وابن ماجه (٣٢٠٧)، والترمذي (١٥٦٠)، وابن الجارود (٩١٦)، وابن حبان (٥٨٧٩)، والبيهقي ١/ ٣٣.
انظر: «المحرر» (٢٠).
54