بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الفحل - أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
٢٢ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - وَأَصْحَابَهُ تَوَضَّؤُوا مِنْ مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ (١).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ٤٣٤، والبخاري ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٣٥٧١)، ومسلم ٢/ ١٤٠ - ١٤١ (٦٨٢)، والنسائي ١/ ١٧١، وابن الجارود (١٢٢)، وابن خزيمة (١١٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٠٢)، والبيهقي ١/ ٢١.
انظر: «المحرر» (٢١).
تنبيه: قلَّد الحافظ ابن حجر غيره في هذا الصنيع، فليس في الحديث أنَّ النبيَّ - ﷺ - توضأ منه، إنَّما استعمل النبي وأصحابه هذا الماء، وهذا الوهم من تقليد الساهي للساهي، وإنَّما كان أول من ذكره بنحو اللفظ المذكور المجد ابن تيمية في «المنتقى» (٧٤)، وابن عبد الهادي في «المحرر» (٢١)، ولم يتكلم الشوكاني عن هذا بشيء في «نيل الأوطار»، وكان ابن دقيق العيد أدق حينما ساق طرفًا من حديث عمران من قوله: «دعا النبي - ﷺ - بإناءٍ فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» «الإلمام» (١٦).
_________
(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٤/ ٤٣٤، والبخاري ٤/ ٢٣٢ - ٢٣٣ (٣٥٧١)، ومسلم ٢/ ١٤٠ - ١٤١ (٦٨٢)، والنسائي ١/ ١٧١، وابن الجارود (١٢٢)، وابن خزيمة (١١٣) بتحقيقي، وابن حبان (١٣٠٢)، والبيهقي ١/ ٢١.
انظر: «المحرر» (٢١).
تنبيه: قلَّد الحافظ ابن حجر غيره في هذا الصنيع، فليس في الحديث أنَّ النبيَّ - ﷺ - توضأ منه، إنَّما استعمل النبي وأصحابه هذا الماء، وهذا الوهم من تقليد الساهي للساهي، وإنَّما كان أول من ذكره بنحو اللفظ المذكور المجد ابن تيمية في «المنتقى» (٧٤)، وابن عبد الهادي في «المحرر» (٢١)، ولم يتكلم الشوكاني عن هذا بشيء في «نيل الأوطار»، وكان ابن دقيق العيد أدق حينما ساق طرفًا من حديث عمران من قوله: «دعا النبي - ﷺ - بإناءٍ فأفرغ فيه من أفواه المزادتين» «الإلمام» (١٦).
55