المفصل في أحكام الأضحية - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
ويدل على ذلك ما ورد في حديث علي قال: (أمرني رسول الله - ﷺ - أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزَّار منها. وقال نحن نعطيه من عندنا) رواه البخاري ومسلم وقد مضى. فقد أمره الرسول - ﷺ - أن يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها، كما أنه قد جعلها قربة لله تعالى فلم يجز بيع شيء منها كالوقف (١).
وقد ورد عن النبي - ﷺ - أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. ورواه البيهقي (٢).
وقال الشيخ الألباني: حسن (٣).
قال الحافظ المنذري: [وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - ﷺ - النهي عن بيع جلد الأضحية] (٤).
وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (... لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أُطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال: في الصحيح طرف منه. رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد (٥).
وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة ﵂ قالت: (دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول - ﷺ - فقال رسول الله: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا:
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله - ﷺ -. وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث.
فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم وقد مضى.
_________
(٢) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٤.
(٣) صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٠٥٥، صحيح الترغيب والترهيب ص٤٥٥.
(٤) الترغيب والترهيب ٢/ ١٥٦، وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص ٤٥٥.
(٥) الفتح الرباني ١٣/ ٥٤.
وقد ورد عن النبي - ﷺ - أنه قال: (من باع جلد أضحيته فلا أضحية له) رواه الحاكم، وقال: حديث صحيح. ورواه البيهقي (٢).
وقال الشيخ الألباني: حسن (٣).
قال الحافظ المنذري: [وقد جاء في غير ما حديث عن النبي - ﷺ - النهي عن بيع جلد الأضحية] (٤).
وجاء في الحديث عن قتادة بن النعمان - ﵁ - أن النبي - ﷺ - قال: (... لا تبيعوا لحوم الهدي والأضاحي، فكلوا وتصدقوا واستمتعوا بجلودها ولا تبيعوها، وإن أُطعمتم من لحمها فكلوا إن شئتم) رواه أحمد وذكره الهيثمي وقال: في الصحيح طرف منه. رواه أحمد وهو مرسل صحيح الإسناد (٥).
وأما الانتفاع بجلدها فلا بأس به على أي وجه كان، ويدل على ذلك ما ورد في حديث عائشة ﵂ قالت: (دفَّ ناس من أهل البادية، حضرة الأضحى زمن الرسول - ﷺ - فقال رسول الله: ادخروا ثلاثًا ثم تصدقوا بما بقي، فلما كان بعد ذلك قالوا:
يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك، فقال رسول الله - ﷺ -. وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث.
فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا وتصدقوا) رواه مسلم وقد مضى.
_________
(٢) سنن البيهقي ٩/ ٢٩٤.
(٣) صحيح الجامع الصغير ٢/ ١٠٥٥، صحيح الترغيب والترهيب ص٤٥٥.
(٤) الترغيب والترهيب ٢/ ١٥٦، وانظر صحيح الترغيب والترهيب ص ٤٥٥.
(٥) الفتح الرباني ١٣/ ٥٤.
160