المفصل في أحكام الأضحية - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
ويرى ابن حزم الظاهري أن التحديد المذكور عند الفقهاء بالثلث أو النصف أو غيره، لا دليل عليه من الشرع (١).
ويرى الشوكاني أن المعفو عنه من العيوب، هو اليسير لأن قوله - ﷺ - في حديث البراء: (البين عورها والبين مرضها والبين ظلعها) يدل على ذلك (٢).
_________
(١) المحلى ٦/ ١٣.
(٢) السيل الجرار ٤/ ٨٠.
ويرى الشوكاني أن المعفو عنه من العيوب، هو اليسير لأن قوله - ﷺ - في حديث البراء: (البين عورها والبين مرضها والبين ظلعها) يدل على ذلك (٢).
_________
(١) المحلى ٦/ ١٣.
(٢) السيل الجرار ٤/ ٨٠.
82