بيع المرابحة للآمر بالشراء - حسام الدين بن موسى محمد بن عفانة
٢ - وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) (١) قالوا إن من أعمال التجارة البيع بالنسيئة ولا بد من أن تكون له ثمرة وتلك الثمرة داخلة في باب التجارة وليست داخلة في باب الربا والرضا ثابت لأن البيع المؤجل طريق من طرق ترويج التجارة (٢).
٣ - وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (٣) فالتقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة للآية (٤).
٤ - واحتجوا بما ورد في الحديث عن عائشة ﵂ قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينني ...) (٥).
قال الشيخ ابن باز معلقًا على هذا الحديث: (ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي ﷺ بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلًا لما تباع به السلعة نقدًا أو زائدًا على ذلك بسبب الأجل (٦).
_________
(١) سورة النساء الآية ٢٩.
(٢) بيع التقسيط د. إبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٦ ج ١ص ٢٢٩.
(٣) سورة البقرة. الآية ٢٨٢.
(٤) فتاوى اسلامية ٢/ ٢٣٩.
(٥) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ١١٦ صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ١١٢.
(٦) فتاوى اسلامية ٢/ ٢٣٩.
٣ - وقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) (٣) فالتقسيط في الثمن لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة والآجال معلومة للآية (٤).
٤ - واحتجوا بما ورد في الحديث عن عائشة ﵂ قالت: جاءت بريرة فقالت: أني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينني ...) (٥).
قال الشيخ ابن باز معلقًا على هذا الحديث: (ولقصة بريرة الثابتة في الصحيحين فإنها اشترت نفسها من سادتها بتسع أواق في كل عام أوقية وهذا هو بيع التقسيط ولم ينكر ذلك النبي ﷺ بل أقره ولم ينه عنه ولا فرق في ذلك بين كون الثمن مماثلًا لما تباع به السلعة نقدًا أو زائدًا على ذلك بسبب الأجل (٦).
_________
(١) سورة النساء الآية ٢٩.
(٢) بيع التقسيط د. إبراهيم الدبو مجلة مجمع الفقه الإسلامي عدد ٦ ج ١ص ٢٢٩.
(٣) سورة البقرة. الآية ٢٨٢.
(٤) فتاوى اسلامية ٢/ ٢٣٩.
(٥) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري مع الفتح ٦/ ١١٦ صحيح مسلم بشرح النووي ٤/ ١١٢.
(٦) فتاوى اسلامية ٢/ ٢٣٩.
115