الإيماء إلى أطراف أحاديث كتاب الموطأ - أبو العباس أحمد بن طاهر الداني الأندلسي
جويرية، وهو ثقة" (^١).
وقال فيه الأوزاعي: عن أبي النَجَاشِي، عن رافع، عن عمِّه ظُهَير، قال رافع: أتاني ظُهير فقال: "لقد نهى رسول الله ﷺ عن أمرٍ كان بنا رافِقًا … "، وذكره، خُرِّج في الصحيح (^٢).
ولعَلَّ النهيَ تكرَّرَ فسمِعَه رافعٌ بَعدَ الإِخبارِ، والله أعلم (^٣).
٥٧ / حديث: "لا قَطْع في ثَمَر ولا كَثَر (^٤) ".
في الحدود.
عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حَبَّان (^٥).
ذكره عن رافعٍ ولم يُسنِده إليه، وهو مقطوع (^٦).
_________
(^١) لم أقف على كلام النسائي، وحديث جويرية عن مالك مخرّج في سننه (٧/ ٤٤)، وفي الكبرى (٣/ ١٠٠) رقم: ٤٦٣٢)، وليس فيه كلامه على جويرية، فلعله رواية أخرى للسنن، أو في كتابه مسند حديث مالك، والله أعلم.
وفي هذا دليل أنَّ الإمام مالكًا كان يروي هذا الحديث من عدة أوجه.
(^٢) صحيح البخاري كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة (٣/ ١٠١) (رقم: ٢٣٣٩).
وأبو النَجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم واسمه عطاء بن صهيب كما في الفتح (٥/ ٢٩).
وهذه الرواية تقوي رواية الليث المتقدِّمة، وفيها: أنَّ رافعا كان يروي الحديث عن عمّيه.
(^٣) أي أنَّ رافعًا حدَّثه به عمَّاه، ثم سَمعه مباشرة من النبي ﷺ، فأدّاه عنه كما سَمعه، والكلُّ في الصحيح. وانظر الفتح (٥/ ٣٠، ٣١).
(^٤) بفتح الكاف، والثاء المثلَّثة، وهو جمّار النخل. مشارق الأنوار (١/ ٣٣٧).
(^٥) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما لا قطع فيه (٢/ ٦٣٩) (رقم: ٣٢).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: ما لا قطع فيه (٤/ ٥٤٩) (رقم: ٤٣٨٨) من طربق القعنبي، عن مالك به.
(^٦) الإسناد منقطع بين محمَّد ورافع، بينهما واسع بن حبّان كما سيأتي بيانه. =
وقال فيه الأوزاعي: عن أبي النَجَاشِي، عن رافع، عن عمِّه ظُهَير، قال رافع: أتاني ظُهير فقال: "لقد نهى رسول الله ﷺ عن أمرٍ كان بنا رافِقًا … "، وذكره، خُرِّج في الصحيح (^٢).
ولعَلَّ النهيَ تكرَّرَ فسمِعَه رافعٌ بَعدَ الإِخبارِ، والله أعلم (^٣).
٥٧ / حديث: "لا قَطْع في ثَمَر ولا كَثَر (^٤) ".
في الحدود.
عن يحيى بن سعيد، عن محمّد بن يحيى بن حَبَّان (^٥).
ذكره عن رافعٍ ولم يُسنِده إليه، وهو مقطوع (^٦).
_________
(^١) لم أقف على كلام النسائي، وحديث جويرية عن مالك مخرّج في سننه (٧/ ٤٤)، وفي الكبرى (٣/ ١٠٠) رقم: ٤٦٣٢)، وليس فيه كلامه على جويرية، فلعله رواية أخرى للسنن، أو في كتابه مسند حديث مالك، والله أعلم.
وفي هذا دليل أنَّ الإمام مالكًا كان يروي هذا الحديث من عدة أوجه.
(^٢) صحيح البخاري كتاب: الحرث والمزارعة، باب: ما كان من أصحاب النبي ﷺ يواسي بعضهم بعضًا في الزراعة والثمرة (٣/ ١٠١) (رقم: ٢٣٣٩).
وأبو النَجاشي بفتح النون وتخفيف الجيم واسمه عطاء بن صهيب كما في الفتح (٥/ ٢٩).
وهذه الرواية تقوي رواية الليث المتقدِّمة، وفيها: أنَّ رافعا كان يروي الحديث عن عمّيه.
(^٣) أي أنَّ رافعًا حدَّثه به عمَّاه، ثم سَمعه مباشرة من النبي ﷺ، فأدّاه عنه كما سَمعه، والكلُّ في الصحيح. وانظر الفتح (٥/ ٣٠، ٣١).
(^٤) بفتح الكاف، والثاء المثلَّثة، وهو جمّار النخل. مشارق الأنوار (١/ ٣٣٧).
(^٥) الموطأ كتاب: الحدود، باب: ما لا قطع فيه (٢/ ٦٣٩) (رقم: ٣٢).
وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الحدود، باب: ما لا قطع فيه (٤/ ٥٤٩) (رقم: ٤٣٨٨) من طربق القعنبي، عن مالك به.
(^٦) الإسناد منقطع بين محمَّد ورافع، بينهما واسع بن حبّان كما سيأتي بيانه. =
155