اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ديوان السنة - قسم الطهارة

الإمام النووي
ديوان السنة - قسم الطهارة - المؤلف
بينما ضعَّفه ابن المبارك - وتبعه ابن المنذر -، وإسماعيل القاضي، وأبو بكر الجصاص، وأبو بكر الأبهري المالكي، وابن عبد البر، وابن العربي، وأبو عبد الله القرطبي، والدبوسي، وعمر بن بدر الموصلي، والفيروزآبادي، والعيني.
وحُكِيَ تضعيفه أيضًا: عن علي بن المديني، وأبي داود السجستاني، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
والراجح - لدينا -: أنه صحيح، وما أُعِلَّ به غير قادح، كما سنبينه إِنْ شاء الله تعالى.

[الفوائد]:
قال الترمذي بإثره: «قال محمد بن إسحاق: القُلَّة هي الجرار، والقُلَّة التي يستقى فيها. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء ما لم يتغير ريحه أو طعمه، وقالوا: يكون نحوًا من خمس قرب».
قال البغوي: «في هذا الحديث بيان أنَّ الماء إذا بلغ قلتين، ووقعت فيه نجاسة لم تغيره، أنه لا ينجس.
وقوله: «ليس يحمل الخبث» أي: يدفع عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحتمل الضيم، أي: يأباه ويدفعه عن نفسه» (شرح السنة ٢/ ٥٨).
قلنا: ظاهر هذا الحديث يخالف حديثَ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» السابق.
وأجاب عن ذلك ابن قتيبة؛ فقال: «إنما قال رسول الله ﷺ: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» على الأغلب والأكثر؛ لأنَّ الأغلب على الآبار والغدران أن يكثر ماؤها، فأخرج الكلام مخرج الخصوص. وهذا كما يقول: (السَّيْلُ لَا
149
المجلد
العرض
59%
الصفحة
149
(تسللي: 427)