ديوان السنة - قسم الطهارة - المؤلف
٧ - بَابُ صَبِّ النَّبِيِّ ﷺ وَضُوءَهُ عَلَى المُغْمَى عَلَيْهِ
٦٩ - حَدِيثُ جَابِرٍ:
◼ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا ﵁، يَقُولُ: «جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ، [فَدَعَا بِوَضُوءٍ] فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ (نَضَحَ) عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ [أَوْ قَالَ: «صُبُّوا عَلَيْهِ»] (فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ)، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ المِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ (إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ)، فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ (آيَةُ الْمِيرَاثِ»)، [فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، قَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»].
[الحكم]: متفق عليه (خ، م) دون الزيادة الأخيرة، فلمسلم.
[الفوائد]:
قال ابن حبان بإثره: «في صَبِّ المصطفى ﷺ وضوءَه على جابر بيان واضح بأن الماء المتوضَّأ به طاهر ليس له أن يتيمم؛ لأنه واجد الماء الطاهر وإنما أباح الله ﷿ التيمم عند عدم الماء الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر» (الصحيح بإثر حديث ١٢٦٦).
[التخريج]:
[خ ١٩٤ «واللفظ له»، ٥٦٧٦ «والزيادة الثانية له»، ٦٧٤٣ «والزيادة
٦٩ - حَدِيثُ جَابِرٍ:
◼ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرًا ﵁، يَقُولُ: «جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي، وَأَنَا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ، [فَدَعَا بِوَضُوءٍ] فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ (نَضَحَ) عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ [أَوْ قَالَ: «صُبُّوا عَلَيْهِ»] (فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ)، فَعَقَلْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَنِ المِيرَاثُ؟ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالَةٌ (إِنَّمَا لِي أَخَوَاتٌ)، فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ (آيَةُ الْمِيرَاثِ»)، [فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ [النساء: ١٧٦]، قَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ»].
[الحكم]: متفق عليه (خ، م) دون الزيادة الأخيرة، فلمسلم.
[الفوائد]:
قال ابن حبان بإثره: «في صَبِّ المصطفى ﷺ وضوءَه على جابر بيان واضح بأن الماء المتوضَّأ به طاهر ليس له أن يتيمم؛ لأنه واجد الماء الطاهر وإنما أباح الله ﷿ التيمم عند عدم الماء الطاهر وكيف التيمم لواجد الماء الطاهر» (الصحيح بإثر حديث ١٢٦٦).
[التخريج]:
[خ ١٩٤ «واللفظ له»، ٥٦٧٦ «والزيادة الثانية له»، ٦٧٤٣ «والزيادة
281