اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

ديوان السنة - قسم الطهارة

الإمام النووي
ديوان السنة - قسم الطهارة - المؤلف
٣٦ - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ:
◼ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ: عَنِ الْقَلِيبِ يُلْقَى فِيهِ الْجِيَفُ وَيَشْرَبُ مِنْهُ الْكِلَابُ وَالدَّوَابُّ؟ فَقَالَ: «مَا (إِذَا) بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَمَا فَوْقَ (^١) ذَلِكَ لَمْ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».

[الحكم]: ضعيف بهذا السياق، وضعَّفه الدارقطني، والبيهقي، والعلائي، والألباني.

[اللغة]:
القليب: هي «البِئرُ العاديَّةُ القَديمة التي لا يُعْلَم لها ربٌّ ولا حافِرٌ» (تاج العروس ١/ ٧٤).
وقيل: هي «البئر قبل أن تطوى» (مختار الصحاح ١/ ٥٦٠).
وقال الأزهري: «(القليب) عند العرب البئر العادية القديمة مطوية كانت أو غير مطوية» (المصباح المنير ٢/ ٥١٢).

[التخريج]: [قط ٢٠ واللفظ له/ هقخ ٩٧٧ والرواية له].

[السند]:
رواه الدارقطني في (السنن) قال: نا أبو سهل أحمد بن محمد بن زياد وعمر بن عبد العزيز بن دينار، قالا: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي، نا محمد بن وهب السلمي، نا ابن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، به.
ورواه البيهقي في (الخلافيات) من طريق أحمد بن عتبة، ثنا أبو إسماعيل
_________
(^١) تحرفت في مطبوع الخلافيات إلى (نتن).
189
المجلد
العرض
64%
الصفحة
189
(تسللي: 467)