ديوان السنة - قسم الطهارة - المؤلف
كما سبق في مرسل يحيى بن يعمر -، عن ابن جُرَيجٍ، عن محمد بن يحيى، عن يحيى بن عقيل من قوله.
وهذا يعني أن تقييد القلال بـ «قِلَالِ هَجَرَ»، ليس بمرفوع، بل ولا موقوف، إنما هو من قول أحد التابعين، وليس بثابت عنه أيضًا، لضعف السند إليه، كما سبق بيانه.
قال الدارقطني: «ورُوِي عن ابن جُرَيجٍ بإسناد مرسل عن النبي ﷺ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يَنْجُسُ». والتوقيت غير ثابت» (العلل ٢٧٩٩).
وقال الزيلعي - عقب إسناد الشافعي هذا -: «وهذا فيه أمران، أحدهما: أن سنده منقطع ومن لا يحضره مجهول فلا يقوم بهذا الحجة عنده.
والثاني: أن قوله (وقال في الحديث: بقلال هجر) يوهم أن هذا من قول النبي ﷺ وليس كذلك» (نصب الراية ١/ ١١٠).
واستدل على ذلك بما رواه (الدارقطني والبيهقي) من طريق حجاج بن محمد وأبي قُرَّة عن ابن جُرَيجٍ ...، ثم قال الزيلعي: «فهذان الوجهان ليس فيهما رفع هذه الكلمة إلى النبي ﷺ ولو كان مرسلًا فإن يحيى بن عقيل ليس بصحابي» اهـ.
قلنا: وقد رُوِيَ عن ابن جُرَيجٍ غير هذا؛ فرواه عبد الرزاق في (مصنفه ٢٦٠) عنه بلفظ: حُدِّثتُ أنَّ النبي ﷺ قال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا». قال ابن جُرَيجٍ: «زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالُ هَجَرَ». فهذا يؤكد أن هذه الجملة ليست مرفوعة في حديثه.
قال الحافظ: «وهو كذلك إلَّا في الرواية التي تقدَّمت قبل من رواية
وهذا يعني أن تقييد القلال بـ «قِلَالِ هَجَرَ»، ليس بمرفوع، بل ولا موقوف، إنما هو من قول أحد التابعين، وليس بثابت عنه أيضًا، لضعف السند إليه، كما سبق بيانه.
قال الدارقطني: «ورُوِي عن ابن جُرَيجٍ بإسناد مرسل عن النبي ﷺ: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ مِنْ قِلَالِ هَجَرَ لَمْ يَنْجُسُ». والتوقيت غير ثابت» (العلل ٢٧٩٩).
وقال الزيلعي - عقب إسناد الشافعي هذا -: «وهذا فيه أمران، أحدهما: أن سنده منقطع ومن لا يحضره مجهول فلا يقوم بهذا الحجة عنده.
والثاني: أن قوله (وقال في الحديث: بقلال هجر) يوهم أن هذا من قول النبي ﷺ وليس كذلك» (نصب الراية ١/ ١١٠).
واستدل على ذلك بما رواه (الدارقطني والبيهقي) من طريق حجاج بن محمد وأبي قُرَّة عن ابن جُرَيجٍ ...، ثم قال الزيلعي: «فهذان الوجهان ليس فيهما رفع هذه الكلمة إلى النبي ﷺ ولو كان مرسلًا فإن يحيى بن عقيل ليس بصحابي» اهـ.
قلنا: وقد رُوِيَ عن ابن جُرَيجٍ غير هذا؛ فرواه عبد الرزاق في (مصنفه ٢٦٠) عنه بلفظ: حُدِّثتُ أنَّ النبي ﷺ قال: «إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا». قال ابن جُرَيجٍ: «زَعَمُوا أَنَّهَا قِلَالُ هَجَرَ». فهذا يؤكد أن هذه الجملة ليست مرفوعة في حديثه.
قال الحافظ: «وهو كذلك إلَّا في الرواية التي تقدَّمت قبل من رواية
196